ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:46]ـ

لا يقاد الوالد بالولد قال الإمام الألباني: صحيح

موجود في صحيح الجامع 7744

ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:50]ـ

الأخت الفاضلة.

تجري الأمور والأحكام في الدنيا على الظاهر، أما الآخرة فيحكم الله فيها بما يعلم من سرائر الناس وما تخفيه ضمائرهم.

والقصاص حد من الحدود، ويدرء بالشبهة كأي حد من الحدود.

والرجل إذا وجد مع زوجته رجلا على فراشه فقتله يدرأ عنه الحد مع أنه قد يكون شابًا غير محصن وحده في شرع الله الجلد، فقتله ليس من العدل ومع ذلك يدرأ عن القاتل حد القتل لقيام شبهة تدرأ الحد.

واعتبار الشارع الولد من سعي الوالد ومن كسبه شبهة تدرء عنه حد إهداره.

وكذلك ما ذكره المشايخ من أن الوالد في العادة لا يمكن أن يفعل هذا بولده إلا لاختلال أو لإيذاء شديد وقع من الولد على والده، وهذا الاحتمال أيضًا شبهة تدرأ الحد عنه في الدنيا.

وأما استشكالك لما جاء في كلام الشيخ الشنقيطي من أن في قوله تعالى: {القصاص} ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده.

فيحتاج إلى تأمل، ولا يحضرني فيه شيء الآن، وللفائدة هذا الكلام بنصه أيضًا موجود في تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير سورة البقرة / الآية 178).

ـ[الغزي الأثري]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 02:56]ـ

لا يقتل الوالد بالولد

صححه الألباني رحمه الله تعالى

(صحيح) الارواء 2214

صحيح الجامع 7749 و 7381

صحيح ابن ماجة 2662

وغيرها

ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 03:09]ـ

وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم.

وكل هذه الأشياء تقال حتى مع القول بعدم ثبوت الحديث، أما من ذهب إلى صحة الحديث فلا يحتاج مع التصحيح إلى شيء من ذلك إلا على سبيل الاستئناس فإن الحديث صريح الدلالة على الحكم.

مع الوضع في الاعتبار أن درء الحد لا يعني أن يعفى تمامًا من العقوبة والتعذير.

ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 06:03]ـ

الأخ الفاضل الغزي الأثري

جزاك الله خيرا ما قصرت

ولكن كيف خفي على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الحديث؟

الأستاذ الفاضل علي

وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم.

هذه تكفي. .

ولو كنت أعلم ما كان سؤالي ولا اعتراضي بل سمع وطاعة.

وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 07:16]ـ

فتاوى نور على الدرب (السؤال: هذا المستمع فضل من السودان يقول هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية

الجواب

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

: جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل

أما الدليل فالحديث المشهور (لا يقتل والد بولده)

وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقيناً أنه تعمد قتله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) ومثل قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ولده يقتل إذا علمنا أنه قصد قتل ولده عمداً يقتل بولده وأما الحديث المشهور (لا يقتل والد بولده) فهو ضعيف عندهم

وأما التعليل فهو غير صحيح لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمه قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجروا والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل

وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء يفزع يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم

وليقل اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافئيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب

وقد استنبط العلماء ذلك أو وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015