ـ[الباجي]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 01:23]ـ

http://saaid.net/Warathah/hmood/h16.htm

ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 02:27]ـ

الأخ الكريم أبو محمد الغامدي الفتوى التي نقلها الأخ تتناول عمّا إذا نهى الحاكم عن القنوت وليس مجرد أخذ إذن ولي الأمر، وإنما ذكر الشيخ -في الفتوى الأولى- مذهب الحنابلة استطراداً ولم يرجح شيءً.

والفتوى التي نقلتَ -وفقك الله- إنما تتناول حكم قنوت النوازل -عموماً- كما جاء نص السؤال:

سئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في الفرائض؟

ومع ذلك يظهر جلياً أن الشيخ يميل إلى ضبط المسألة حيث قال:

ولكن القول الراجح:

أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه، ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده.

لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة، وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء إذا كان فوضى تذبذب الناس واشتبه الأمر على العامة، لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن

وأنقل هنا تفريغ لترجيح الشيخ في المسألة من شرح صحيح البخاري (كتاب الدعوات/ باب الدعاء على المشركين)، حيق قال بعد أن ساق أقوال أهل العلم في دعاء القنوت:

" والأقرب عندي أنه لا يقنت إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام ... الإمام أو الأئمة لكن بإذن الإمام؛ لأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية ولأن لا تتفرق الأمة ويكون بعضهم يتكلم في بعض ويقال فلان قنت وفلان ما قنت، ثم يقال هذا يحب الجهاد وهذا لا يحب الجهاد، هذا يدعو للمستضعفين وهذا لا يهتم بهم، هذا يدعوا على الكافرين وهذا راضٍ بفعلهم وما أشبه ذلك.

فإذا ضبطت المسألة وقيل أنها موكولة إلى الإمام أو إلى إذنه كان في ذلك خير. ومع هذا من أراد أن يقنت سراً فيما بينه وبين نفسه فهذا لا يمنع ولو كان منفرداً في بيته؛ لأن هذا دعاء ولا يمنع منه ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) ولكن الكلام على الدعاء الظاهر الذي يجهر فيه، فالذي أرى أن الدعاء لا لا يكون إلا من الإمام أو بإذن الإمام؛ لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين عن ضعفائهم وعن جهاد أعدائهم؛ فإذا فعل أوإذن فعلنا وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه ويكون فيه مثار للفتنه وهذا كذا .. وهذا كذا ... هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة " اهـ المقصود.

فمما سبق يمكن أن نلخص رأي الشيخ في هذه المسألة:

1 - أن الشيخ يرى أن قنوت النوازل يُشرع لأمام المسلمين.

2 - يجوز لأئمة المساجد القنوت في الفرائض بعد إذن ولي الأمر بذلك.

وهذا من فقهه -رحمه الله- فقد رأينا كيف ينقسم الناس فترى بعضهم لا يصلي خلف إمام المسجد الفلاني لأنه لا يقنت، وآخرين لا يصلون خلف الإمام الفلاني لأنه يخالف أمر ولي الأمر بمنع القنوت، والله المستعان.

وهذ كله من باب تحرير قول الشيخ في المسألة، ودفع توهم تضارب أقواله فيها، وإلا فالمسألة أهون بكثير.

وفقنا الله لما يحب ويرضى.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 07:15]ـ

الأخ الكريم أبو حازم البصري تقول الفتوى التي نقلها الأخ تتناول عمّا إذا نهى الحاكم عن القنوت وليس مجرد أخذ إذن ولي الأمر، وإنما ذكر الشيخ -في الفتوى الأولى- مذهب الحنابلة استطراداً ولم يرجح شيءً

اقول تامل كلام الشيخ جيدا حيث قال

(((.ولكن القول الراجح: أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس الدولة، ويقنت أيضاً غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحدهم، إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع، فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه،

ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده.

وتامل قوله

وأما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة يقتدى بها، ونحن مأمورون بالاقتداء به، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]. فإذا فعل فعلاً يتعبد به لله عز وجل فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم)) انتهى كلامه رحمه الله

وذلك لان قول الحنابلة لادليل عليه والاصل الاقتداء به عليه السلام في العبادات فهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاتقنتوا الاباذن الامام فهات الدليل على ذلك من السنة وليس قول فلان ولامانع ان يكون للعالم اكثر من قول في المسالة وليس تناقضا منه بل هو اجتهاد منه رحمه الله والله المستعان

وتامل في كلام العلامة الشيخ الشعيبي رحمه الله الذي وضع له رابطا اخونا الفاضل الباجي جزاه الله خيرا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015