و قد اغتر بهذا الكلام صاحب (القول المبين في أخطاء المصلين) فقال (ص31): و يستفاد من كلمة "رخص" و من سؤال أم سلمة السابق " فكيف يصنع النساء بذيولهن " بعد سماعها وعيد جر الثوب، التعقب على من قال:-إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. و وجه التعقب: أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كان عن مخيلة أم لا ... اهـ

قال عبد الوهاب مهية و هذا لعمري أمر عجيب، و أعجب منه صدوره عن الحافظ رحمه الله، فهل يعقل أن يعترض بمثل هذا و صدرُ الحديث نصّ في تقييد الإسبال بالخيلاء؟ كيف استُسيغ مثل هذا التعقب، و مناسبة سؤال أم سلمة إنما هو قوله صلى الله عليه و سلم: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، يقول "خيلاء"، و الحديث واحد فكيف يعارض أوله بآخره؟؟؟ و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال؟ و سياق الحديث يأبى ذلك. و كل ما فيه: أنها سألت عمن وقعت من النساء بين الأمرين؛ أعني بين الإسبال المحرم بقيده و بين وجوب ستر القدمين، فأذن لهن بالإسبال على أيّة حال لتأكد التستر في حقهن. و يبيّن ذلك رواية " رخّص"، أي حتى مع وجود هاجس الخيلاء.

فائدة: قال الباجي رحمه الله في (المنتقى 7/ 226):- و هذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خفّ و لا جورب. كنّ يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء، و يقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل.اهـ

و قال عبد الوهاب مهية و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بالتحريم على الإطلاق، بعض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه بالتشمير، قال بعضهم: ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي ء صلى الله عليه وسلم ء على صحابي قد أطال ثوبه فأمره ء صلى الله عليه وسلم ء بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يستفصل منه، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون، وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين.اهـ

و الجواب: أن تلك الأحاديث هي من قبيل وقائع الأعيان و الأحوال التي لا تفيد العموم، وترك الإستفصال فيها لظهور الحال. فأنت إذا رأيت شخصًا يمشي المطيطاء و يلتفت إلى عطفيه شامخًا بأنفه، فلا تحتاج إلى أن تسأله إن كان يتخايل أم لا؟؟؟

و من أقوى الدلائل على أن تلك الوقائع لا تفيد العموم؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (6340) بسند رجاله رجال الصحيح، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني جديدًا، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته، قال: زد؟ قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. قال: ثم التفت إلى أبي بكر فقال: من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إنه يسترخي إزاري أحيانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم."

فهذا الحديث نص صريح في إناطة الحكم بعلة المخيلة، فإن قيل: لِم أمر ابن عمر بالتشمير و لم يستفصل؟ فالجواب: أن حال ابن عمر كانت تغني عن الإستفصال؛ شاب حدث، عليه لباس جديد، يتقعقع أي يحدث صوتًا عند تحريكه، قد أسبله، فما ظنك به و هو في مجتمع قد تواطأ على اعتبار مثل تلك المظاهر؟ .. و لذلك بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في أمره بالتشمير، و كان يكفيه أن يأمره برفعه إلى الكعبين. و الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان في نفسه بعض تلك المعاني، لأنه لم يعتذر بشيء بعد سماعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " من جر ثوبه من الخيلاء " كما اعتذر الصديق رضي الله عنه.

و على هذا الوجه يُنزَل حديث عمر رضي الله عنه مع الشاب الذي قال له: " (يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك "

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015