ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Jan-2008, صباحاً 06:47]ـ
دع الجدل جانبا ونحن نبحث في اصل المسالة من حيث هي وهذه العمليات نعمل في فلسطين والعراق وافغانستان وفي بلاد المسلمين بعامة
وتقول لأن حاصل الفتيا بذلك .. أن يلتمس لهم العذر فقط من باب التأويل اقول كلامك عاطفي وحماسي ا
ولم اقل انا اوالشيخ الفاضل عن المجاهدين انهم مجموعة من المخطئين والمبتدعين ..
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 11:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رفع لاعادة النظر
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 12:49]ـ
يقول الشيخ العلاّمة " حمود بن عقلا الشعيبي " عليه رحمة الله:
أولا مسألة التترس:فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك، قال ابن تيمية في الفتاوى (20/ 52) (28/ 537، 546) قال: ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض (4/ 271) قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع. اهـ
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه.
لله درّه، ووالله ما ازداد بحثي في مسألة العمليات الإستشهادية الا ازددت ثقة بجوازها.
ولعلّي سأنقل بعض أقوال أهل العلم في جواز العمليات الإستشهادية، وسأكتفي في هذا الرد بذكر بعض أسماء العلماء ممن أجازوا العمليات الإستشهادية:
1) الشيخ حمود بن عقلا.
2) الشيخ ابن عثيمين.
3) الشيخ العلوان.
4) الشيخ الألباني.
5) الشيخ الددو.
6) الشيخ البراك.
وغيرهم كثير.
بل سمعت أحد الشيوخ عندنا من يقول أنها قد تصل في بعض الأحيان لدرجة الوجوب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وفي كثير من الأحيان لا يمكن دفع ورد العدو إلا بالعمليات الإستشهادية.
هذا السلاح الذي فتك بأبناء الصليب واليهود.
فلله الحمد من قبل ومن بعد.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 02:47]ـ
ملاحظات على ماسبق
مانقله الاخ ابو القاسم من الغرائب الاستدلال بمسالة البيات (((ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال: وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات)).
والمسالة اخرى وهي مسألة التترس مادليلها من كتاب اوسنة وليس قول فلان
واطلاق القول عن ابن عثيمين رحمه الله خطا فهويسميها انتحارا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 04:17]ـ
الله المستعان
وأعتب على الأخ الشهري غفر الله له رفعه الموضوع
¥