/// ولاحظ أخي الكريم أنَّ كثيرًا من القضايا التي أغلِّطك فيها هي إلى كونها منهجيَّة أقرب منها إلى كونها أفراد أدلَّةٍ أوحجج.
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 04:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
بحث قيم للدكتور أحمد عبد الكريم نجيب بعنوان (الدلائل الجليّة على مشروعية العمليات الاستشهادية). خلص فيه الدكتور _ وفقه الله _ إلى ما يلي:
خلاصة البحث في هذا الموضوع يمكن إيجازها في النقاط التالية:
• إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة دَفعاً و طلباً مع كلّ برٍّ و فاجر، و ليس لأحد أن يسقطه أو يوقفه إلا من عُذر شرعي.
• عامّة ما عرفه المسلمون في العصر الحديث من صور الجهاد (في أفغانستان و البوسنة و الشيشان و فلسطين و الفلبين و غيرها) هو من قبيل جهاد الدَفع لا الطَلَب، و لا يشترط على من تعيّن عليه للخروج إليه وجود الأمير و لا إذن ولي الأمر الخاص و لا العام.
• ما يُعرف اليوم باسم العمليّات الاستشهاديّة مسألة معاصرةٌ مُحدثة تراعى في الحكم عليها المصالح و المفاسد، التي تختلف زماناً و مكاناً، كما يسوغ الاختلاف في تقريرها بين أهل العلم و الخبرة، فتتباين آراؤهم تَبعاً لذلك، و يعذر الجميع لاجتهادهم، و يُدعى لعمومهم بالخير، و لا يُتّخذون عرضاً.
• في أحداث السيرة النبويّة و السنن الفعليّة و القوليّة و فعل السلف الصالح و أقوال الأئمّة ما يدل عن طريق القياس (لتوافق العلّة) على مشروعيّة العمليّات الاستشهاديّة بصوَرها المعاصرة، و خاصّة تلك الواقعة في دِيار الجهاد المتعيّن كفلسطين.
• إذا كان القياس إلحاقَ فَرعٍ بأصلٍ في الحُكم لعلّة جامعةٍ بينهما، و اتّحدت العلّة بين العمليّات الاستشهاديّة و الحمل على العدوّ و الاقتحام عليه و الغرر بالنفس في ذلك طلباً للشهادة، فإنّ الحكم واحدٌ في ذلك كلّه، و إن اختلفت المسمّيات.
• لا وجه لتشبيه العمليّات الاستشهاديّة بالانتحار أو تسميتها بذلك؛ لاختلاف النيّة و الباعث و الأثر، و لا ينزّل حكم الانتحار على القائمين بهذه العمليّات، و لا يجوز لغيرهم الحكم على نيّاتهم، بل تُحمَل على أحسن المحامل، و لا يُنسَب إلى ساكتٍ قَول.
• إذا جاز ورود المهالك في الجهاد، و صحّ انعقاد الإجماع عليه، فإن من أجلى صُوَره في زماننا العمليّات الاستشهاديّة القائمة على تفجير النفس بين الأعداء، أو الاقتحام عليهم، أو دفعهم إلى المهالك (بتغيير مسارات مراكبهم عنوة و نحو ذلك) صِرنا ضرورةً إلى القول بمشروعيّة ذلك كلّه، إذ لا مندوحة للخروج على الإجماع القطعي الثبوت، إذا انعَقَد.
• إن ما أخَذه بعض العُلماء المعاصرين على العمليّات الاستشهاديّة و منفذيها، و أثّر في فتاواهم و أحكامهم حقٌّ كلّه أو جلّه، يجب الوقوف عليه بتدبّر، كمراعاة المصالح و المفاسد، و البعد عن الطيش و العمل الفردي غير المدروس، و نزع يد الطاعة من أمير الجهاد، و ليُعلَم أنّ الفتاوى التي لا تجوّز هذه العمليّات منوطة بعلل (كغلبة المفسدة على المصلحة) تزول بزَوالها، و لا تعني التحريم المُطلق بحال، و أنّ قست ألفاظها، و احتد أصحابها في طرحها.
• لا حجّة لمن يُنكر العمليّات الاستشهاديّة بدعوى أنّها تستهدف (أو يقع من ضحاياها بعض) المدنيين، و النساء و الأطفال و الشيوخ غير المحاربين، في زمن يساهم فيه الجميع في الحرب على الإسلام و أهله بآرائهم و أموالهم (تبرعاتٍ و ضرائب) و أصواتهم.
• العمليات الاستشهاديّة وسيلة شرعيّة من وسائل الجهاد، يُلجأ إليها في وقت الحاجة، و بمقدارها، و ليست الأصلَ المتعيّن، و لا السبيل الأوحد لمجاهدة الكفار و المنافقين و التغليظ عليهم، بل الواجب على الأمّة الاستعداد و الإعداد بكل صوره المتاحة (و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ و من رباط الخيل ترهبون به عدوَّ الله و عدوَّكم).
http://saaid.net/عز وجلoat/Najeeb/2.htm
ـ[أبو عبد الرحمن المصري]ــــــــ[08 - Jan-2008, صباحاً 05:02]ـ
(العمليات الجهادية الاستشهادية بين المجيزين والمانعين) للشيخ الأمين الحاج محمد.
http://www.islamadvice.com/nasiha/nasiha37.htm
خلص فيه الشيخ _ حفظه الله _ لما يلي:
والذي يترجح لدي جوازها بالشروط التي أسلفتها، وذلك لأسباب:
1. للشواهد والمواقف المشابهة لها من بطولات المسلمين في جهادهم للكفار، التي ذكرنا طرفاً منها.
2. أن الضرورات تبيح المحظورات.
3. أنها أضحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن الدين، والعرض، والوطن، وعن المستضعفين من بعد تخلي إخوانهم عنهم وخذلانهم إياهم، إذ لا وسيلة غيرها متاحة للمستضعفين.
4. أثبتت جدواها بأن زرعت الرعب والخوف في قلوب الكفار.
5. أن غاية الجهاد بذل النفوس والمهج رخيصة في ذات الله عز وجل، وفي العمليات الاستشهادية تحقيق تام لهذا الهدف.
6. البديل عنها مع هذه الظروف الراهنة الاستكانة والخضوع والانكسار للكفار.
7. عملاً بالقاعدة الجليلة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا مع علمنا التام للمحذورات التي فيها، والتضحيات العظام التي تحدث من جرائها.
¥