ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:40]ـ
بالمناسبة هذا مثال على ما تقدم في موضوعي الذي أغلق بعد تدخل أدعياء السلفية
وهو أن عدم التفقه في الواقع يقود لفتاوى مغلوطة ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:46]ـ
لن أتجادل معك أكثر من هذا
لا تسخّف القضايا بهذه الأسئلة العامة
ارجع للفتاوى .. في مظانها .. وانظر مناطات الأمور
وطالع الأبحاث
وادرس السياسة الشرعية وفقه الجهاد
وأنت لا تعلم عن حالنا في فلسطين
وتأمل فيها قبل التسرع بهذا الترجيح الذي لا تملك أدواته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:48]ـ
نعم انت تفهم الواقع وعلمائنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله والفوزان حفظه الله لابفقهون الواقع
اليس كذلك لانهم افتوا بعدم جواز هذه العمليات
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 01:52]ـ
هات ادوات الترجيح وماهي كتب السياسة الشرعية
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 05:57]ـ
/// المسألة محلَّ خلافٍ بين أهل العِلم، ومن قال من أهل العلم إنَّ العمليَّات الانتحاريَّة -لا الاستشهاديَّة- لا تجوز هذه =فلم ينظر إلى النُّصوص والفقه المجرَّد عن السياسة الشَّرعيَّة والواقع كما يفهم من كلام بعض الإخوة هداهم الله.
/// وما أوجب الله على المؤمنين قتل المشركين بكلِّ طريقة، بل أوجب عليهم قتالهم إن أمكن، والواجب يسقط بالعجز عنه.
/// وينبغي تحرير الفرق بين مسألة الانغماس ومسألة الانتحار؛ إذ الفارق بينهم جليٌّ بيِّن.
/// ثمَّ من أجاز هذه العمليَّات بحُجَّة فقه الواقع الذي يفقهه فما أتى بجديد، فهل فقه الواقع الذي فهمَهُ لغزٌ لا يمكن شرحه وبيانه لأهل العِلم؟!
/// وهذا الفقه للواقع إنَّما هو شرطٌ من شرطين، فقائد المسلمين وأميرهم المفوَّض من قبل وليِّ أمرهم يرى رأيه، وقبل ذلك حكم الشَّرع في جواز هذه العمليَّة أوعدمه.
/// ومن حُجَجِ المجيزين: الحاجة الحربيَّة والضرورة القِتاليَّة في هذا العصر إلى مثل هذه العمليَّات.
- فيحتجُّون بأنَّه في ظلِّ الظروف التي يمرُّ بها كثيرٌ من المسلمين في العالم من عدم استطاعتهم الإثخان في العدوِّ والنَّيل منه إلَّا بهذه الوسيلة فإنَّهم ملجؤون إلى استخدامها =فجازت لأجل ذلك.
? ويُجابُ عن هذا الاستدلال: بأنَّ الإثخان في العدوِّ بمثل هذه الوسائل فيها مفسدة الوقوع في كبيرة من الكبائر، وهي قتل المجاهد نفسه بيده، وهي صورة الانتحار.
? فيمكن الاستعاضة عن مثل هذه الطُّرق المفضية لهذه المفسدة بالإثخان في العدوِّ دون الوقوع في شيءٍ من المفاسد الشرعيَّة المحرَّمة.
/// فيمكن للمجاهد إن أذن له قائده المفوَّض من قِبَل وليُّ الأمر بدل أن يفجِّر المتفجِّرات في نفسه أن يقذف بها إلى مرمى العدوِّ، فإن كان ثَمَّ عوائق تصعِّبُ وصوله إلى هدفه فإنَّه يؤدِّي ما عليه من هذه الطُّرق، وفد يحالفه النَّجاح.
? ومثال ذلك: أن يضع المجاهد القنبلة داخل كيس أو حقيبةٍ وما أشبه ذلك ثمَّ يدخل بها إلى مرمى العدوِّ متسلِّلًا فإن وُفِّق للوصول ونجَحَ فبها ونِعمت، وإلَّا فإنَّه قد أدَّى ما عليه.
? أو الوصول إلى ثكنة العدوِّ عن طرق حفر الأنفاق السريَّة، وتسلُّق جدارهم وأسوارهم بعد قتل عدد من حرَّسهم، كما فعل البراء بن عازب في وقعة اليَمَامة (حديقة الموت).
? وقد يُقال: إنَّ قتل هؤلاء الحرَّاس ثم محاولة التسلُّل والتسوُّر ستبوء بالفشل، وذلك بمحاصرة هؤلاء المجاهدين ثم قتلهم، فلم يكن في هذه العمليَّة كبير جدوى؟
? والجواب: أنَّه قد حصل في عدَّة عمليَّات مثل ما ذُكر من مقتل هؤلاء لكنَّه قد وقع النَّجاح وكُتِبَ الظَّفَر لهؤلاء مرَّاتٍ أخرى، كما حصل -في عمليَّة الوهم المتبدِّد- من تسلِّل بعض الفلسطينيين إلى بعض ثكنات اليهود وقتل عددٍ منهم ثم فرُّوا، فصار ذلك انحيازاً إلى أخوانهم، والحمدلله.
? بل قد يقع -أحياناًُ- ما هو أكبر من ذلك من النَّجاح، فقد ينجَحُ طَائِفَةٌ من المجاهدين في التسلُّل إلى بعض مواقع العدوِّ وقتل عددٍ منهم، ثم لواذهم بالفِرَار.
? وأيضاً .. فإنَّهم إن قُتلوا فبِيَدِ غيرهم، لا بأيديهم، وهو ما تقدَّمت الإشارة إليه من الجواز في مسألة (الانغماس في الأعداء)، وأنَّه جائزٌ عند جماهيرِ العُلَمَاءِ.
/// فقول المجيزين مرتبطٌ بأمرين: إذن وليُّ الأمر أومن فوَّضه كالقائد، وجواز العمل المرتكب ضدِّ هؤلاء.
/// وأخيرًا فالمسألة ليست مسألة كثرة مفتين أوقِلَّتهم، وما هكذا ترجَّحُ الأقوال أوتبطل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 12:30]ـ
اخي الفاضل عدنان البخاري وفقه الله
شكرا لك.على اضافتك القيمة و بارك الله فيك ...
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 11:18]ـ
قال شيخ الإسلام:
قال تعالى: ((وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله))
- وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يقاتَل منهم أكثر من ضعفَيْهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون.
- كالرجل يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم. ويسمى العلماء ذلك "الانغماس في العدو" فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره.
- وكذلك الرجل يَقتُل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه ويَرى أنه يقتله بعد ذلك.
- والرجل ينهزم أصحابه فيقاتِل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية في العدو ولكن يظنون أنهم يُقتَلون.
فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وليس في ذلك إلا خلاف شاذ.
- وأما الأئمة الأربعة المتبعون كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد نصوا على جواز ذلك.
- وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما.
ودليل ذلك: الكتاب والسنة وجماع سلف الأمة.
شيخ الإسلام ابن تيمية - قاعة في الانغماس في العدو وهل يباح؟
¥