ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[16 - عز وجلec-2007, مساء 07:24]ـ
أخي الكريم أبا محمد الغامدي
بارك الله فيك
هناك بحث للشيخ فيحان المطيري يتحدث عن تلك المسألة
فحبذا لو قرأتها
وهي بهذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10145
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2007, مساء 08:57]ـ
اخي الكريم أبو الفيصل بارك الله فيك
قراته وليس فيه جديد على مقال الشيخ سلمان العودة
والتيسير نوعان الاول محمود مافيه موافقة النص الصحيح الصريح فالرمي بالليل مثلا للحاجة لاباس به
كما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: (لا حرج). لان فيه هذا النص الصحيح
والثاني مذموم مافيه مخالفة للنص الصحيح الصريح اويستدل له بالاحاديث الضعيفة
اويؤخذبالاقوال الشاذة والمخالفة لجماهير علماء الامة ومثاله القول بالرمي قبل الزوال ايام التشريق فلايصح
لانه ليس هناك نص صحيح صريح
وايضا فكما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ان الذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[16 - عز وجلec-2007, مساء 10:21]ـ
أخي العزيز أبا محمد الغامدي
بارك الله فيك
هل هناك حديث صريح بعدم جواز الرمي قبل الزوال؟
حيث يدعي مخالفك ممن يقول بالجواز بعدم وجود الدليل لابالقران ولا بالسنة ولا بالاجماع ولا بالقياس
في النهي عن الرمي قبل الزوال.
وأعتقد أن المسألة من قبيل الخلاف المعتبر
لجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم
أثابكم الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2007, مساء 10:27]ـ
الأخ أبو الفيصل!
هل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي يوم التروية؟
وهل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي بحصاة واحدة؟
وهل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي بعد ذي الحجة؟
إن وجدت ذلك فكلامك صحيح، وإن لم تجد ذلك فكلامك غير صحيح.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2007, مساء 11:12]ـ
الأخ أبو الفيصل بارك الله فيك
الاصل في العبادة التوقيف وقد وردفي الاحاديث الصحيحة تحديد وقت الرمي ايام التشريق
وانه يبدا من بعد الزوال مثلها مثل الصلاة فهل تصلي الظهر في وقت الضحى
فان اثبت لها وقتا اخر فعليك الدليل
تقول وأعتقد أن المسألة من قبيل الخلاف المعتبر لجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم
اخي نحن لم نطعن فيهم ولكن ليس كل مجتهد مصيب
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[18 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:39]ـ
هذا الكلام غير صحيح يا أخي الكريم، وبيان خطئه من أوجه:
الوجه الأول:
أن العبادة إذا ثبت وجوبها ثبت وجوب كيفيتها ما لم يأت ما يخالف ذلك، فالزكاة مثلا علمنا وجوبها بالنص القرآني، ولكن هذا الوجوب لا يشترط أن يرد في كل فرع من فروع الزكاة، فلا يشترط أن يأتي نص خاص لوجوب مقدار زكاة الذهب، ونص خاص لوجوب مقدار زكاة الفضة، ونص خاص لوجوب زكاة البقر، ونص خاص لوجوب زكاة الغنم وهكذا، فإذا جاء النص بوجوب الزكاة فمعنى ذلك أن هذه الزكاة واجبة بالكيفية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك هنا علمنا أن الرمي واجب، وهذا الوجوب لا بد له من كيفية، فلا يصلح أن تقول مثلا: كل ما يسمى رميا في اللغة يجزئ عن الواجب.
الوجه الثاني:
مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يطلق القول فيها بأنها ليست على الوجوب، فهذه أولا مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وبعضهم يقول: تفيد الندب، وبعضهم يقول: إن كانت بيانا للواجب أفادت الوجوب، وإلا فلا، وبعضهم يقول: إن اقترن بها المواظبة دائما دلت على الوجوب، ... إلخ هذه الأقوال، وتجد في هذه المسألة مصنفات مفردة، فإطلاق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب مطلقا إطلاق فاسد باتفاق أهل العلم.
الوجه الثالث:
لو رميت قبل يوم التروية لم يصلح اتفاقا، ولو رميت بعد ذي الحجة لم يصلح اتفاقا، وعلى قياس قولك ينبغي أن يكون ذلك صحيحا.
الوجه الرابع:
نحن نعلم أن الرمي واجب، ونعلم أن له كيفية، وهذه الكيفية لا بد أن تكون واجبة؛ إذ لم يرد سواها، والعبادات مدارها على التوقيف، فإذا ورد للعبادة عدة كيفيات كان العبد مخيرا بينها، وإذا ورد لها كيفية واحدة، لم يكن له خيار فيها.
ولو كنا سنشترط لكل وصف زائد على مجرد المعنى اللغوي للعبادة دليلا مستقلا، لكان ينبغي على قياس قولك أن يصح الرمي بحصاة واحدة، وهذا غير صحيح اتفاقا.
لعلك تحدثت في موضوع آخر ..
جاء في القران (واذكروا الله في ايام معلومات) و (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)
فثبت وجوب فعل الحج. ومن خلال قوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم) نأخذ أعمال الحج مثل اليوم التاسع الوقوف بعرفة , ويوم النحر الرمي والحلق والطواف والذبح والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمي الجمار وهكذا .. لا نأخذ من أفعاله التفاصيل نعم نأخذ الوقت الذي رمى به النبي من حيث أي يوم هو لانأخذ الساعة التي رمى بها ونقرر أن ما قبلها يوجب الدم!! إلا بدليل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ... ) فأخبرهم متى يبدأ وقت الذبح؟ فهلا أخبرهم أن قبل الزوال لا يجزئ!!
وأفعاله التي تحتاج إلى توضيح يبينها بيانا شافيا فقال: الحج عرفة. فقال العلماء: الوقوف ركن. ولما أراد أن يبين أن الوداع لابد منه أمر أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. ما اكتفى بفعله عليه الصلاة والسلام.
أما إذا قصدت أن التعبير خاطئ فأنا أقر لك لأني قصدت وتفاصيل الفعل ليست على الوجوب.
شكر الله لك أخي المفضال أبا مالك العوضي.
¥