قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام: (1) "الأئمة المقبولون المجمع على إمامتهم من الأمة لا يقولون في مسألة إلا عن دليل ظهر لهم وإن تبادر إلى ذهن المبتدئ أنهم في اختلافهم جانبوا الدليل". اهـ.
قلت: وإليك مثالاً على ذلك ما روي عن عبد الوارث بن سعيد قال: " قدمت مكة وفي رواية ـ الكوفة ـ فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وشبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟
قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط"، البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأشترط فأعتقها"، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: "بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرطت حملانها إلى المدينة"، البيع جائز والشرط جائز" (2). وسبب الاختلاف بين الأئمة معروف مشروح في أكثر من كتاب ومن أحسن من ألّف في ذلك وبسط القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي المتوفي سنة 521هـ في كتابه الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ..
وملخص هذه الأسباب:
1 ـ عدم بلوغ النص للإمام.
2 ـ الاختلاف في قبول الحديث من ناحية الإسناد واختلاف أصولهم في ذلك.
3 ـ اختلافهم في كونه منسوخاً أو لا.
4 ـ اختلافهم في فهم المراد من النص.
هذا مع أنه ينبغي أن نعلم أن الألفاظ العربية تختلف معانيها ومدلولاتها فيكون لها في بعض الأحيان معانٍ مشتركة وأوجه مختلفة واستعمالات متعددة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجوامع الكلم، يفصل أحياناً ويجمل أحياناً، وكذلك القرآن، وربما سكتا عن مسائل كثيرة وتركا تفصيلها لاجتهاد المجتهدين فيُعلم أن فيها سعة من جهة النظر، وفيها مجال للاجتهاد ..
ــــــــــــ
1 - الفتاوى 20 ـ 250.
2 - رواه الطبراني وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4ـ84 وقال: طريق عبد الله بن عمرو فيها مقال وذكره السيوطي في تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة ط حيدر آباد 1380: 40 قال: رواه الطبراني في الأوسط قال حدثنا عبد الله بن أيوب القزي ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[10 - عز وجلec-2007, مساء 09:41]ـ
المسألة الرابعة:
ينبغي أن نعلم أنه كانت هناك مدرستان للسلف واتجاهان في طريقة تحمل العلم وتبليغه: الأولى مدرسة المحدّثين، والأخرى مدرسة الفقهاء، قال ابن القيم في التعريف بهاتين المدرستين: (1) " العلماء منقسمون إلى قسمين: حفاظ الحديث وجهابذته القادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التكدير والتغيير موارده ومناهله حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبها الآراء تغييراً، ووردوا فيها عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ..
وفقهاء الإسلام: من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خُصّوا باستنباط الأحكام وعنُوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأََمْرِ مِنْكُمْ} قال ابن عباس: "أولو الأمر هم العلماء". ا هـ.
¥