ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, صباحاً 05:11]ـ
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة" ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف ...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل
بارك الله فيك أخي
فعلاً أدب جم، وخلق نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك لك في علمك
ورد شريف الشلبي أعلاه لا يحتاج إلى أن يرد عليه، فقد كفيتَ ووفيتَ
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, صباحاً 11:21]ـ
لعلي أسأت في التعبير وأعتذر عن ذلك.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, مساء 09:36]ـ
(وميض النور) جزاك الله خيرًا على هذا الأدب الجم.
وشكرًا لأخينا شريف شلبي على رجوعه إلى الحق واعتذاره، أحسن الله إليك.
الأخ أبو أحمد الهذلي، والأخ الفاروق، نفع الله بكما.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[03 - عز وجلec-2007, مساء 03:15]ـ
لإيضاح الأمر فإني اعتذرت فقط عن لفظة السخف وأكرر ذلك الآن، أما أن هذه المسألة أولى بالاهمال والاعراض عنها من المسألة التي سأل عنها عاصم بن عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي أعتقده.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومجرد ذكر المسألة في بعض كتب الفقه لا يعطيها قداسة ولا حصانة من أن يقال عنها أن الاعراض عنها هو الأولى، ونصوص السلف كثيرة في النهي عن اقتراح المسائل والتوسع في الحديث عما لا يحدث إلا نادراً ناهيك عن هذه المسألة التي أظن أنها لم تحدث ولن تحدث أبداً - والله أعلم
وأكرر الاعتذار للمرة الثالثة خاصة للأخ وميض النور
ـ[وميض النور]ــــــــ[07 - عز وجلec-2007, مساء 10:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
أخوتي جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم
راجعت المسألة في حاشية اروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله فبعد قول البهوتي رحمه الله":"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول" وقال بعد ذلك"
" (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها* فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول** لأنه لا فعل لها في الفسخ ... ."