ـ[وميض النور]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 03:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال البهوتي في الروض المربع عن الصغيرة:"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول"
فما المراد بدخول الصغيرة؟
هل هو مجرد التسليم أم مقدمات الوطء أم ماذا؟؟
قرأت في كذا كتاب ولم أجد إجابة فهل سأجد من يفيدني بارك الله فيكم ..
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 12:44]ـ
روى الامام مسلم في صحيحه: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.
قال النووي: قَوْله: (فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا
قَالَ الْعُلَمَاء: أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أ. هـ. بتصرف يسير.
وأظن أن المسألة المطروحة للمناقشة - فوق سخافتها - من هذا القبيل.
ـ[وميض النور]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 09:31]ـ
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة" ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف ...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 11:40]ـ
سلام عليكم
أخي الفاضل:
تعاطف الكلام والجمل هو الذي أوقعك في عدم الفهم وكذا عدم التفريق بين الواو العاطفة وبين الواو الاستئنافية فترتيب الكلام هو:
قال البهوتي في الروض المربع:
"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ 0 " انتهت المسألة الأولى وهي مفترضة في الصغيرة. أما المسألة الثانية فقوله:
" وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول ".
فهي مفترضة في امرأة أخرى وهي كبيرة السن (أي بالغة).وانت أخي فهمتها للصغيرة.أيضا.
وفرق بين الصورتين ويظهر ذلك في المهر فالأولى الصغيرة لا مهر لها لأن النكاح انفسخ من جهتها فسقط صداقها قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.
والثانية الكبيرة المدخول بها فالمهر بحاله على الزوج لم يسقط لاستقراره بالدخول وهذا المهر في سقوطه خلاف على قولين:
المذهب ما ذكر واختار شيخ الاسلام وابن القيم سقوطه وهو رواية عن أحمد.
والله أعلم 0
أخي الحبيب إذا أشكل عليك شيء فعليك بشروح المتون.كحاشية ابن قاسم أو حاشية العنقري وكلاهما على الروض المربع وغيرها كثير.
رزقك الله العلم النافع والعمل الصالح.
-------------------------------------
ـ[الفاروق]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, صباحاً 02:14]ـ
جزاكم الله خيرا أبا أحمد ونفع بكم ...
سبحان الله كنت سأجيب بمثل ما أجبت قبل أن أقرأ كلامك، ولكنك كفيتني وسبقت بالأجر.
نعم، هما مسألتان، وهما ظاهرتان.
والزواج من الصغيرة لشرفها وحسن أصلها وغير ذلك من الأسباب كان شائعا قديما،ففي "صحيح البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
وهذا قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ وُلِدَتْ، وَقَالَ: إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وهناك روايات أخرى عن غيره.
ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، واختلف العلماء في سن النكاح، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق، وكذا باختلاف الأشخاص، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء.والله اعلم.
¥