ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - عز وجلec-2007, مساء 04:13]ـ
تقول اخي الكريم ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم
وقلت قبل ذلك وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء
اقول فاذا كانت تطيق ذلك وهي حلال له اذ هي زوجته فكيف ياثم؟؟
الأخ الكريم أبو محمد حفظه الله
قصدت بالبلوغ قول الله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) كما أسلفت سابقا.في المشاركة السابقة.
وشكر الله لكم التنبيه.
ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - عز وجلec-2007, مساء 04:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علامة البلوغ التي لا خلاف فيها عند النساء هي الحيض
وقد ذكر الله من جملة من يعتددن بالأشهر: {واللائي لم يحضن}
نقل الطبري عن الضحاك قوله: {واللائي لم يحضن}: لم يبلغن المحيض وقد مسسن
قال القرطبي: قوله تعالى {واللائي لم يحضن} - يعني الصغيرة - فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا محل اتفاق
ولا يقول قائل لعله يقصد الصغيرة غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة إجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
فاتقوا الله قبل إطلاق الأحكام بل وادّعاء الإثم قبل مراجعة المسألة حتى في كتاب الله!
أخوكم المحب/ عيد فهمي
الأخ الحبيب عيد فهمي حفظكم الله
نسأل الله تعالى أن يجعلنا واياكم من المتقين
كلامي ليس من عندياتي فالبلوغ الذي أردته، هو ما ذكرته سابقا في المشاركة السابقة، وهو بلوغ النكاح كما قال الله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ).
وشكر الله لكم غيرتكم
ـ[مشاري الشيباني]ــــــــ[08 - عز وجلec-2007, مساء 04:18]ـ
روى الامام مسلم في صحيحه: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.
قال النووي: قَوْله: (فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا
قَالَ الْعُلَمَاء: أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أ. هـ. بتصرف يسير.
وأظن أن المسألة المطروحة للمناقشة - فوق سخافتها - من هذا القبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً اخي شلبي، اعتقد في نظري ولا نقص في احد أن اهم ماقرأت في هذا الموضوع هو هذا الحديث الذي أتيت به بارك الله فيك
وشاكر صاحب الموضوع على موضوعه.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - عز وجلec-2007, مساء 07:16]ـ
كلامي ليس من عندياتي فالبلوغ الذي أردته، هو ما ذكرته سابقا في المشاركة السابقة، وهو بلوغ النكاح كما قال الله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ).أتمنى أن تخبرني هو مِن عند مَن إذًا؟
فلقد توارد أهل العلم على الحديث عن الصغيرة المدخول بها دون ذكر للخلاف:
في بدائع الصنائع: بخلاف الصغيرة فإن عدتها ذات جهة واحدة لأن الأصل فيها عدم الحبل لأن المحل لا يحتمل و إنما يصير محلا بالبلوغ
وفي المهذب: و أما طلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة
والذي ذكره العلماء إطاقة الوطء وليس بلوغ النكاح
فإن كان عندك دليل من كلام أهل العلم فاذكره وإلا
فلا يحملنَّك حب الانتصار على الإصرار
فالذي أعرفه يقول بعدم جواز نكاح الصغيرة إلا بعد بلوغ النكاح هو أبو بكر الأصم المعتزلي -وقيل: ابن شبرمة أيضا- بل واستدل على ذلك بنفس ما استدللت به من قوله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)
وقد ردّ عليه شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (4/ 43) وذكر الأدلة من السُّنة على جواز ذلك فانظره هناك غير مأمور ثم قال رحمه الله:
«ولكن أبو بكر الأصم كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث»
وأعيذك بالله أن يكون قدوتك في الفقه أبو بكر الأصم المعتزلي دون سائر أئمة أهل السنة والجماعة
والله الموفق لكل خير
¥