ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 10:17]ـ
جزاك الله خيراً ..
ورفع قدرك ..
والله نسأل أن يرحم الشيخ ابن عثيمين ويسكنه فسيح جناته ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, صباحاً 07:52]ـ
بسم الله والحمد لله
وإياك أخي محمد ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
* باب صفة الحج والعمرة:
1. لا يُحْرِمُ من أراد الحج من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. (ص283).
2. من أراد الإحرام بالحج لا ينبغي له أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس، لأنه سوف يدخل إلى الحرم. (ص284).
3. أهل مكة لا يقصرون الصلاة لا في منى ولا في مزدلفة، ولهم أن يقصروا في عرفة، لأنهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء. (ص285).
4. القول بأن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال قول قوي جداً. (ص298).
5. من أغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغماً عليه إلى أن انصرف الناس منها، فإن حجه صحيح. (ص299).
6. لو قيل بلزوم الدم على من دفع قبل الغروب مطلقاً، إلا إذا كان جاهلاً ثم نُبِّه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لكان له وجه. (ص301).
7. لو أنَّ أحداً صلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة، فإن صلاته صحيحة. (ص304).
8. المبيت بمزدلفة واجب يُجبر بدم. (ص306). (ص386).
9. الوقت المعتبر به للبقاء في المزدلفة هو غروب القمر، وإن شئت فقل: البقاء في مزدلفة أكثر الليل. (ص307).
10. من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يقف قليلاً بها ثم يستمر، ولا دم عليه. (ص309).
11. قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي من السنة أن الرسول ^ أخذ الحصى من عند الجمرة. (317).
12. غسل الحصى بدعة. (ص318).
13. الصحيح أنه لا يأخذ سبعين حصاة مرة واحدة، ولا تسعاً وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة. (318).
14. يجوز استئجار أرض في منى، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. (ص319).
15. الحصاة المرمي بها يجوز الرمي بها مرة أخرى. (ص323).
16. الصواب أنه يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. (ص324).
17. متى ما وصل إلى الإنسان إلى منى، فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها. (ص327).
18. لا بُدَّ أن يكون التقصير من جميع الشعر، ولا يكفي أن ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك. (ص329).
19. يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. (ص330).
20. قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق. (ص332).
21. لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة، لأنه نسك. (ص335).
22. لو قدّم الحلق على النحر أو على الطواف، أو الطواف على الرمي، أو قدّم وأخّر، كان ذلك جائزاً. (ص335).
23. الصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة. (ص337).
24. الصواب أنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد والقارن مطلقاً، ولا في حق المتمتع كذلك. (ص339).
25. لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر. (ص341).
26. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة. (ص344).
27. الصحيح أنه يرمي الجمرة الأولى والوسطى وهو مستقبل القبلة، ويجعل الجمرة بين يديه، أما العقبة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة. (ص350).
28. الراجح المنع من الرمي قبل الزوال. (ص353).
29. إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل. (ص355).
30. لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة، مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم. (ص357).
31. المبيت بمنى واجب. (ص359).
32. طواف الوداع واجب. (ص362).
33. من أخّر طواف الحج وسعيه إلى الوداع، فإنه يطوف ثم يسعى، ولا يقدم السعي على الطواف. (ص370).
34. لا ينبغي للقارن أن يجعل عمرته لشخص وحجته لآخر، وإن كانا نُسكين، لكن لو فعل فلا يحرم. (ص379).
35. السعي ركن لا يتم الحج إلا به. (ص384).
36. الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب. (ص387).
37. طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة، وليس واجباً من واجبات الحج. (ص397).
38. قال ابن عثيمين: الراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع. (ص398).
39. الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأنهما جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها، كالصلاة. (ص403).
40. من ترك واجباً فعليه دم، فمن لم يستطع فالتوبة تجزئ ولا صيام عليه. (ص410).