بسم الله والحمد لله
* باب محظورات الإحرام:
1. الأقرب أنه لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، دون سائر شعر الجسد. (ص116).
وقال رحمه الله (ص117): ولو أنَّ الإنسان تجنّب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيّداً، لكن أنْ نؤثّمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر.
2. إذا حلق من شعره ما به إماطة الأذى، فعليه دم. (ص119، 120).
3. الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام. (ص120).
4. غير الملاصق بالرأس جائز، وليس فيه فدية. (ص123).
5. لا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين. (ص130).
6. من نسي فلبس ثوباً وهو محرم، فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياً، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل. (ص136)، (ص193).
7. الذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المُحّرَّم. (ص139).
8. ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذ فهو محل توقف ... وكرهه بعضهم، لأن لله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى. (ص142).
9. ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر، وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر. (ص143).
10. الصحيح أنه لا يحرم صيد السمك داخل حدود الحرم. (ص143).
11. الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم، إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام، ولا يجوز له إمساكه. (ص145).
12. إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم، فالصحيح أنه يحل للمحرم، ما لم يكن للمحرم أثر في هذا الصيد، لا دلالة، وإعانة، ولا مشاركة، ولا استقلالاً، ولا صيد من أجله. (ص149).
13. بعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل، لأن قول الرسول: «إلا النساء»، فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة، وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً. (ص154).
14. الخِطبة الصحيح أنها حرام. (ص154).
15. عقد النكاح الصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح. (ص155).
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 07:19]ـ
بسم الله والحمد لله
* باب الفدية:
1. لا فرق في فدية الأذى بين البُرِّ وغيره. (ص169).
2. الراجح أن الذي يقوَّم مثل الصيد سواء قلَّت قيمته عن الصيد أو زادت. (ص172).
3. من لم يجد الهدي، فإنه يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق. (ص179).
4. المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه. (ص185).
5. إنزال المني فيه فدية أذى في الحج والعمرة. (ص186).
6. من أكره زوجته على الجماع، فلا فدية عليها، وعليه عنها. (ص187).
7. من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس. (ص189).
8. الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حلَّ منه. (ص192).
9. لا جزاء في الصيد على الناسي والجاهل والمكره. (ص197).
10. من لبس لحاجة أو ضرورة، فلا فدية عليه. (199).
11. لا فدية على الناسي والجاهل والمكره، في جماع أو تقليم أو لبس مخيط، ولا في أي شيء. (ص200).
12. الحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة، والمرض، والانكسار، وما أشبه ذلك. (ص206).
13. لا تجزئ البقرة عن الحمامة في جزاء الصيد بدلاً من الشاة. (ص209).
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 12:35]ـ
بسم الله والحمد لله
* باب جزاء الصيد:
لم أجد فيه شيئاً.
* باب صيد الحرم:
1. وادي وج في الطائف ليس بحرم. (ص215).
2. الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحل، فهو حلال، لأنه ليس صيداً للحرم، بل هو صيد لمالكه. (ص216).
3. الصيد البحري يجوز صيده في الحرم. (ص217).
4. الأشجار والحشائش التي تقطع في الحرم، ليس فيها جزاء. (ص220).
5. المدينة لها حرم. (ص222).
6. ليس في صيد المدينة جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالاً، فلا بأس. (ص223).
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 02:17]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ما هي الطبعة التي تعتمد عليها في أرقام الصفحات؟
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 06:17]ـ
بسم الله والحمد لله
وبارك فيك أخي أبا عمر ..
الطبعة هي طبعة دار ابن الجوزي.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 06:42]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - عز وجلec-2007, مساء 09:53]ـ
بسم الله والحمد لله
وإياك أخي أشرف ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
*باب دخول مكة:
1. يسن دخول مكة من أعلاها إذا كان أرفق لدخوله. (ص228).
2. ليس بواجب أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، ولو حاذاه ببعض البدن، فهو كافٍ. (ص235).
3. عند الإشارة للحَجَر، فإنه يستقبله، لكن إن شق مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش. (ص239).
4. إن شكَّ في عدد أشواط الطواف، فإنه يعمل بغلبة الظن. (ص249).
5. لا يُشترط تعيين الطواف ـ هل هو للعمرة أو لغيرها ـ ما دام متلبساً بالنسك. (ص251). (ص273).
6. الوضوء للطواف أفضل وأحوط. (ص261). وقال رحمه الله (ص262): الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يُشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر.
7. المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزاً. (ص262).
8. لو ابتدأ بالمروة عمداً، فالأولى أن يبطل جميع سعيه، لأنه متلاعب. (ص273).
9. الموالاة في الطواف شرط. (ص275). لكن لو أن الإنسان اشتدَّ عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط، فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج. ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. (ص276).
وإذا أقيمت صلاة الفريضة، فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة. (ص277).
والراجح أنه لا يشترط أن يبدأ الطواف من جديد إن قطعه، وأنه يبدأ من حيث وقف. (ص277).
10. إذا ساق الهدي امتنع التمتع. (ص278).
11. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. (ص279).
¥