ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 05:04]ـ

نفع الله بكم يا شيخ خالد وبارك الله في علمك.

وبارك الله في مشرفنا الغالي وشيخنا الحبيب أبي محمد الغامدي.

جزاكما الله خيرًا على هذه المدارسة النافعة إن شاء الله.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 06:49]ـ

الشيخ الكريم خالد وفقه الله

اولا الموضوع ليس لي وانمامنقول من ملتقى اهل الحديث ونقلته لانه هو القول الصواب في نظري في المسالة

ثانياانه اذالم يصح في حق الامام وهو الداعي وهوالاصل فكيف يصح في حق المامومين وهم الفرع

ثالثا ان اثار السلف تدل على ذم الائمة الذين احدثوه وان الناس المامومين احدثته تبعا لهم كما قلناقلد الفرع الاصل

وانظر الى اقوال السلف في مقالي المنقول

ومنهاأثر مسروق رحمه الله

(رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم فقال: مسروق قطع الله أيديهم).

إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). قال: (حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق…).

أثر الزهري رحمه الله

(رفع الأيدي يوم الجمعة محدث، وأول من أحدث رفع الأيدي يوم الجمعة مروان).

إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475)، قال: (حدثنا عبدالأعلى بن معمر عن الزهري…).

عبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي قال في التقريب: "ثقة".

رابعا انت استدللت باحاديث عامة ليست في محل النزاع وهوفي حال الخطبة ولايستدل بالاعم على الاخص كما قال العلماء رحمهم الله

وفقنا الله واياك للصواب

ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 12:18]ـ

الأخ الفاضل أبا محمد الغامدي – حفظه الله ورعاه -

فقولك - وفقك الله - "إذا لم يصح في حق الإمام وهو الداعي وهو الأصل فكيف يصح في حق المأمومين وهم الفرع"

فهذه اصطلاحات لم أقف على مثلها لأهل العلم، والواجب علينا أن نلتزم اصطلاحات الأئمة في المسائل العلمية والعملية. فتدبر يرحمك الله.

• ثم فما دليل هذا الكلام؟ ومن قائله؟ وهل هو مضطرد ومنعكس في كل مسألة أم لا؟ فمعلوم أن للخطيب أحكام غير أحكام المأمومين من القيام ورفع الصوت وغيرها فهل نقول فيها الإمام أصل والمأمومين فرع؟ أم نقول هي خرجت بالنص أو الإجماع أم ماذا؟

• تعلم أن السُّنة في حق الإمام – وهو الأصل على قولك - رفع الإصبع؛ فهل تقول برفع المأمومين للإصبع حال الدعاء أم ماذا؟

• ثم ينظر في هذا القياس وهل هناك جامع في إلحاق المأموم بالإمام في عدم مشروعية رفع اليدين بالدعاء؟ إلا إن ثبت عندنا أن الإمام منع لعلة موجودة في المأموم، وإلا فالأحاديث الدالة على مشروعية رفع اليدين حال الدعاء مطلقا عامة تشمل المأموم والإمام يوم الجمعة، وخرج الإمام بنص خاص وهو حديث عمارة؛ فأين دليل إخراج المأمومين؟

وقولك "وانظر إلى أقوال السلف في مقالي المنقول": فقد نظرت أنا فيها فعلا ورددت عليها قولاً قولاً وبَيَّنْتُ ضعفها سندًا ودرايةً واستدلالاً، وإن كانت سأبسط مرة ثانية.

وأما قولك: "ثالثًا إن آثار السَّلَف تدل على ذم الأئمة الذين احدثوه".

فهنا مسألة هامة وخطأ علمي جسيم يجب التنبيه عليه، وهو أن كثيرًا من طلاب العلم يحتجون بقول لبعض التابعين، ثم يجعله قولا لجميع السلف، فيظن غير المحقق أنه إجماع، ولذلك أرجو من إخواني أن تكون الاصطلاحات دقيقة وغير موهمة؛ فنقول في تلك المسألة: وهذا قول مسروق، وروي عن طاوس ولم يصح، وروي أيضًا عن غضيف بن الحارث وإسناده ضعيف، وروى عن الزهري أنه محدث في حق الإمام، وكذلك روي عن محمد سيرين وهو غير ظاهر في شمول المأموم.

وقولك: "وإن الناس المأمومين أحدثته تبعًا لهم كما قلنا قلد الفرع".

فليس فيما ذكرت من آثار ما يشهد لما قلت! وهل المعهود عن خير القرون أن يأخذوا دينهم تقليدًا للأمراء. ويتركوا الاقتداء بعلماء التابعين المتكاثرين في ذلك الوقت؟!

وقولك: "أنت استدللت بأحاديث عامة ليست في محل النزاع وهو في حال الخطبة، ولا يستدل بالأعم على الأخص، كما قال العلماء، رحمهم الله"

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015