ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:15]ـ
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال،
القول الأول أنها واجبة روي ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور وهو المشهور من مذهب أحمد وعليه جماهير أصحابه، وهو قول داود الظاهري ومن وافقه.
القول الثاني: أنها سنة وهو رواية عن أحمد قدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي.
القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو رواية عن أحمد جزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو قول للشافعي.
القول الرابع: أنها شرط لصحة الصلاة وهو رواية عن أحمد اختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين.
قال الشوكاني: "وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقتضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلاَّ محروم مشؤوم وأمَّا أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. نيل الأوطار للشوكاني 2/ 348.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79493
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1669
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6053
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:26]ـ
اخي الفاضل ابوحازم وفقك الله
قلت وأما قول ابي زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال: عكرمة أوثقهما. فهذا لا يعني التوثيق وإنما هو من باب الموازنة والنسبة أي أنه بالنسبة لأيوب بن عتبة هو أوثق ولا يعني انه ثقة فيما رواه عن يحيى
قلت هذا ليس بصحيح فالعبارة واضحة تاملها جيداقديكون كلامك صحيحا لوقيل ايهما اوثق باطلاق فقال عكرمة اوثقهما
اما ان يقال يضعف روايتهما عن يحي ومفهوم كلامه انهم اذا اختلفواعلى يحي بن أبي كثير فالاقوى رواية عكرمةعنه وهذا ظاهر
اخي الكريم أبو عبد الله محمد مصطفى وفقك الله
سبق ان ذكرنا الادلة على الوجوب ومنها الاية الكريمة قوله تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)) والشاهد من هذه الآية الكريمة، ان الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة حتى في أشد الظروف كحالة الحرب ونحوها رغم ما فيها من مشقة وعناء وخوف، فهي في حال الامن اولى بالوجوب ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما شدد الله سبحانه على أهل الثغور وأمرهم بإقامتها جماعة. وكماقال ابن القيم رحمه الله لوكانت سنة لكان الخوف عذرا بسقوطها وكذا لوكانت فرض كفاية كماقال بعض العلماء لاكتفي بالطائفة الاولى ولكن هذادليل أنها فرض عين
ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضاً أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لقد هَمَمْتُ أنْ آمُرَ فِتْيَتِى فيَجمعوا لي حُزَمًا من الحطب، ثم آتِي قومًا يُصلُّون في بيوتهم ليست بهم علة فأُحَرِّقها عليهم". فقيل ليزيد بن الأصمِّ: الجمعةَ عَنَى أو غيرها؟ قال: صُمَّتْ أذناي إن لم أكُن سمعت أبا هريرة يَأثره عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
اخي الكريم ايهما نقدم قول الشوكاني اوقول ابن مسعود رضي الله عنه وهومن كبار فقهاء الصحابةرضي الله عنهم وقدوصف حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة
وان التخلف عنها كان من علامات النفاق ووصف تاركها بالضال فهل من ترك مستحبا يوصف بهذه الاوصاف الشنيعة
ومن حرص الصحابة ان المريض منهم وهومعذور شرعا كان ياتي الى المسجد يتكي على رجلين ليقوم في الصف
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:37]ـ
جزاك الله خيراَ القول بالسنية هو مذهب الجمهور وانظر هذه الروابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79493
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1669
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6053
¥