ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:33]ـ
وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر
* اختيار ابن حجر شيء و تقريره للخلاف في حكم آلات المعازف شيء آخر
لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام فالحرام ما حرمه الله ورسوله
* هذا حرام عندك و بيّنٌٌ و لكن ليس حرامُُ عند كل أهل العلم كابن حزم و غيره و نحن لَسنا نتباحث هنا في حكم آلات الموسيقى و إنّما نتباحثُ في هل يوجد إجماع فلعلك لم تنبه إلى الموضوع؟!
* ثم علىَ فرض ثبوت الإجماع على حرمة المعازف و مع كونه حجّة فهذا يفيدُ تنّوع الأدلة و الإستكثار منها
* ثٌمّ إن أردتَ أن نخرج من عٌنق الزجاجة هذه في كلام الحافظ ابن حجر فغير هذا الإمام من أهل العلم قرّر الخلاف كما سبق.
* و أضيف على قول ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
قال شيخ الإسلام: " وإذا نقلَ عالم الإجماع ونقل آخر النزاع: إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله، فليس لقائل أن يقول: نقل لخلاف لم يثبت، فإنه مقابل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة، قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف"
من كتاب: "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني
ذكر هذا عندَ قوله: "القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت"
نَقلتٌ هذا كإجابة على سؤال الأخ شريف الشلبي في مشاركته 14 في هذا الموضوع:
فلو حكى أي عالم إجماعاً على أمر ثم ثبت أن هناك من العلماء من خالف فيه فهل تكون حكايته للإجماع سارية وحقيقية؟
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:46]ـ
هالة ...
المعازف ... ما حكمها؟
المعازف ... (حرام) بـ نص شرعي.
هل هناك إجماع عليها؟
ذكر الإجماع الغير مقيد، ورده العديد من اهل العلم لموافقة النصوص.
هل يجوز رد هذه الإجماعات؟
بالنسبة للتحريم ... فنقله العديد من أهل العلم من أصحاب الحديث والفقهاء والمفسرون ... من عدة طبقات.
والإجماع على التحليل؟
إجماع مزعوم مردود بالنصوص الشرعية.
والنتيجة النهائية؟
أن المعازف حرام ...
قلتُ: القرآن والسنة مصدري التشريع، فالإجماع المبني عليهما، فالقياس الموافق لهما.
فما ثبت في القرآن والسنة فهو الحجّة القاطعة.
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:49]ـ
أخي الموضوع: "هل هناك إجماع على تحريم المعازف"
فمن فضلك إن كانت لك فوائد متعلّقة بهذا الموضوع و الإجابة على الإشكالات الواردة على من يدّعي الإجماع على تحريم المعازف؟ فهذا الذي ينبغي التركيز عليه في هذا الموضوع من أجل إفادة أخينا أبو منصور على سؤاله
أما حكم المعازف فهذا إن أردت مناقشته فافتح له موضوعا آخر أو شارك في المواضيع التي تتكلم عن حكم المعازف و ذلك اجتنابا لتشتيت هذا الموضوع و إخراجه عن مقصوده
فما بالٌك تُكرّر لي قولٌك المعازف حرام و في مقابل كلامك أرى كلام غيرك من أهل العلم يبيحٌه كعبد الله الجديع و ابن حزم و غيره
و نتيجَتك:
والنتيجة النهائية؟
أن المعازف حرام ...
هذه بالنسبة لك و غيرُك من أهل العلم لا يُوافق و إذا كانَ هذا حرام بيّنُُ بالنسبة لك فغيرٌك من أهل العلم لا يراهُ حراما بيّنا.
فلستٌ هنا أناقش حكم المعازف و إنّما أناقش صحة إدعاء الإجماع على حرمة المعازف تماشيا مع عنوان الموضوع، فرجاءا لا تخرج عن أصل الموضوع! فلا أريدٌ التشتيت و ما أُثير من كثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لم يٌجَب عليها للآن! فلا تٌدخلني من فضلك فيما لم أتكلم فيه!
غفر الله لي و لك
¥