* و مما نقلَ الموقع عن الشيخ عبد الله الجديع قوله ما يلي:

- (لا اجماع على تحريمه، انما هي دعوى ادعتها طائفة وردتها النقول الثابتة بالرأي الآخر، ولا نص من القرآن فيها الا لمن اراد ان يحمل نصوص القرآن ما لا تحتمل).

- (اجتهادات خالفت المشهور، ربما، لكن ليست مخالفة المشهور الذي جاءت شهرته من جهة شيوع الفتوى به بمنزلة مخالفة الاجماع).

- (فليس هناك اجتهاد في اطار النصوص يأتي على ضد الاجماع، وفهم هذا ينبني على تصور حقيقة الاجماع، وقد تنازع النظار في ذلك على مدى تاريخ الاسلام، فلا اجماع عندهم على معنى الاجماع، وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص).

- (اما الرأي يشيع فلا يذكر فيه مخالف، فليس هذا باجماع، ولا يمنع شيوع الرأي الواحد من النظر في صحته ومناقشته، ولم يزل تاريخ الامة شاهدا على وجود علماء مجتهدين يظهرون من الرأي المخالف للمشهور، بل ليس من متعرض للاجتهاد يخلو من ذلك، وذلك من الاجتهاد في اطار الشريعة، او في اطار المذهب المعين).

- (فما ابديته او ابديه من رأي يخالف المشهور فليس فيه ما يخالف الاجماع البتة، بل ربما اظهرت خطأ دعوى الاجماع في الشيء من ذلك بذكر من خالف من سابق العلماء).

كلٌُ هذه النقول عن الشيخ عبد الله الجديع المرتبطة بموضوعنا تُوجد في هذا الرابط:

http://www.aawsat.com/details.asp?article=281923&issue=9570§ion=3

ذكرتُها من باب إثراء النقاش و أهم نقطة تهمني قول هذا الشيخ ما يلي:

"وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص."

فعلى ما قرّر الشيخ و بالإضافة لما سبق مما بيّنا فدَعوى الإجماع فيما ليس بمقطوع فيه من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة من ضروب دعوى المستحيل حتىَ عصرنا هذا.

ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:00]ـ

و من نافلة القول أنقلٌ ما يلي: - من باب إثراء الموضوع -

جاء في هذا الرابط:

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3815&version=1&template_id=74&parent_id=1

و حكى الروياني عن القفال: أن مذهب مالك بن أنس أباحة الغناء بالمعازف

فمما نقل الإخوة و مما نقلتُ هنا يُوجدٌ إختلاف في نقل مذهب الإمام مالك مما يشوشُ على دعوى بأنّ مذهب الأئمة الأربعة تحريم المعازف فلو أحدا من الإخوة يحرر لنا هذا الأمر؟ -و أجره على الله- و كذا إذا أمكن تحقيق و تدقيق الكلام فيما يلي من الكلام الموجود في الرابط السابق:

و حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفة في «السماع»: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.

و روي أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره.

و ذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. و المزهر عند أهل اللغة) العود.

و روي صاحب «العقد» العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لا بن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بهذا.

و روي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: «إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر، و فيهن جارية تضرب. فجاء رجل فساومه، فلم يهو فيهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. . فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن، فقال لها: خذي العود، فأخذته، فغنت، فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر. . . إلى آخر القصة.

ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:29]ـ

قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

أما الآلات (المستخدمة عمومًا) فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة، وقد حكى الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه [وسنذكر شبهة الفريقين] إن شاء الله تعالى [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه].

الحافظ يتحدث عن الإطلاق في الآلات والاختلاف، والاجماع (المحكى) الغير مقيد الذي (أي: فيه شبهة تحتاج لبيان) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه. (أي: لا يلزم من إباحة الدف استحلال الآلات فالإجماع الذي ادعاه الذي لا يقول بالتحريم يتعارض مع النصوص الثابتة)، وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر، وإلا لما وصف أن عندهم شبهات، وأنه لا يلزم من إباحة الدف إباحة الآلات.

والخلاصة

لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام

فالحرام ما حرمه الله ورسوله

فإن وافق النص فهو ذاك ... وإن خالف النص فغير مقبول

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015