ـ[أسامة]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 11:35]ـ

و هذا معارض بما حكاه ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

هذا ما ذهب إليه ابن حجر حتى لا يلتبس الأمر ... لأن هذا يختص بالآلات التي هي محل النزاع ... فوُجد التفريق بين هذا وذاك ... وهو موافق لمن قال بالتحريم.

وأما تحريم الدف للعرس أو إستحلال العود فلا ... اهـ

ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, صباحاً 12:16]ـ

قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

فَهو يتكلم عن آلات المعازف بشكل عام فقد قال: "الآلات"

و حَُكم هذه الآلات قد ذَكر اختلاف العلماء فيها و قَرّر ذَلك كما هو واضح من كلامه و أنَّ مدّعي الإجماع على تحريمها معاكس بإدّعاء غيره عدم ذلك الإجماع. و الحافظ ابن حجر من العلماء المعتبرين في نقل الخلاف و من الأئمة المحققين في ذَلك.

ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Nov-2007, صباحاً 12:28]ـ

قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".

قد يفهم هذا إن لم يتبعه بقوله [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه].

لأنه تحدث عن العموم وأتبعه بتخصيص وتفصيل. فتمعن بارك الله فيك.

وفيه فائدة جليلة ... ألا وهي موافقة النصوص، وهو المراد.

ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 09:22]ـ

الأخ أسامة

قول الحافظ: "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه." لا علاقة له بتَقريره للخلاف في حكم آلات المعازف على وجه العموم و لا يقدح فيه:

- فبَعد أن قرَّر الخلاف استأنف في ذكر شيء آخر و هو بيان بعض ما وقع فيه الإشكال من الطرفين قالَ: "وسنذكر بَيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه"،

- و ليسَ هذا من باب حصر الخلاف في بعض الأمور و لا يُمكن أن يُفهم ذلك منَ هذا الكلام الذي أشرت إليه،

- و ليس ما ذكرت من قَبيل العموم الذي يراد به الخصوص،

- فالذي ذكرتَ متعلَّق بترجيح الحافظ؛ و لا يُمكن تخصيص كلام الغير (الذي يَعتبر الحافظ أنّه وقع عندهم فيه اشتباه و إن وُجدَ بينهم إختلاف) بكلام يَتعلّق بترجيح الحافظ،

- فهذه الجملة: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه " تامة المعنى و ما جاء بَعدها جاءت جملة أخرى لها معنى آخر قرَّرَ فيه الحافظ شيئا آخر ألا و هو: " وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه"،

- و أيضا قد فصَل الحافظ بين الجملتين ب: "و"،

فمع كلّ هذه الأمور كيف تجُعل هذه الجملة مخصصة للأخرى على الوجه الذي ذَكرتَ؟!

ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 09:45]ـ

* الأخ أبو مالك العوضي أنتَ تقول:

فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف،

فلعلَ تَصوُرَك هنا خطأ فقد قال أحد أهل العلم ما يلي:

الشيخ عبد الله الجديع لـ «الشرق الأوسط»: نعم حللّت الموسيقى والغناء

http://www.aawsat.com/details.asp?article=281923&issue=9570§ion=3

* و الشيخ عبد الله الجَديع قد وٌصف في هذا الرابط بما يلي:

المحقق المعروف وعضو المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. فكَيفَ تقول بأنّك لا تتصور أحدا من أهل العلم قال هذا؟!

ثم كيفَ خَفي عليك قول الإمام ابن حزم؟! أكُلُ هؤولاء ليسوا من أهل العلم عندَك؟! -نرجو التوضيح-

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015