ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 05:59]ـ

حياكم الله أيها الأفاضل ... أحيلكم إلى كلام جيد وتحرير وتوضيح للشيخ / محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي

أوضح فيه بعض الإشكالات ومنها الإجابة على السؤال المطروح.

وهو لقاء مرئي

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=63555

جزاكم الله خيرًا

ـ[نادر]ــــــــ[08 - Nov-2007, صباحاً 04:11]ـ

اين أجد مخطوط فضائل رمضان ابن ابي الدنيا الفريابي

ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 09:00]ـ

أولا: بالنسبة لقولك:

الأخت هالة لم تجب عن الكلام الموجه إليك أصلا حتى تحيل عليه، والكلام واضح وقاطع ويحتاج لرد قاطع، وأنت لم تذكر ولا هي مثالا واحدًا ينطبق عليه هذا التعريف المزعوم للإجماع، فإن ذكرت مثالا فأنا أسلم لك بكل ما تقول، وإن لم تذكر عليه مثالا فهذا يدل على أن تصورك للإجماع نفسه خطأ، فكيف تناقش في مسائل الإجماع؟ وهذا برهان واضح.

/// في ظني أنّها أجابت حيث قالت:

أما أنّ الأخ سراج يرى حجّية الإجماع فهذا واضح من ردّه للإجماع و إثباته لبطلانه إذا خالف النصوص الشرعية و صادمها، أما المثال على إجماع متحقق فقد قدّمه في آخر مشاركة له في (رابعا).

و أسئلتك كانت:

أخي الكريم، إما أنك ترى أن الإجماع حجة شرعية، وإما أنك لا تراه حجة شرعية، وهذا تقسيم عقلي حاصر قطعي

فإن كنت لا تراه حجة شرعية، فنحن هنا نناقش من يراه حجة شرعية أصلا، فلا مجال لمناقشتك فيه.

وإن كنت تراه حجة شرعية، فأعطني إجماعا واحدا فقط ينطبق عليه التعريف الذي ذكرته للإجماع.

فإما أن تستطيع أن تعطيني مثالا على كلامك، وإما أن لا تستطيع، وهذا تقسيم عقلي حاصر.

فإن لم تستطع فكلامك باطل، وإن استطعت، فسوف أسلم لك بكل ما تقول.

/// فنعم أنا أرى الإجماع حجّة و المثال كما ذَكرته في تعليقي رقم: 24 في (رابعا): "الإجماع على عَدم إعتبار من زُعم بأنّه لا يؤذي النَاس مشركي اليهود و النصارى مسلمين "

/// و لا يٌشكل على دعواي للإجماع في هذا شَرطي التَالي: ((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم)):

- إذ جَميع الصَحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يُتصوّر إلا أن يذهبوا هذا المذهب و قَولي جَميع هو تعداد لهم

- و قد عُدّ الصحابة و صُنّفت الكتب في تعدادهم.

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

ثانيا: بالنسبة لقولك:

ثانيا:

نحن الآن نريد أشياء قاطعة للنزاع بينك وبين هذا الذي يدعي الاجتهاد في مسألة النصارى.

هو يرى نفسه أهلا للاجتهاد، وأنت قد قررت أن الشخص نفسه يمكن أن يحكم على نفسه بذلك، ولا يحتاج لحكم أحد، وبناء على هذا الكلام فهذا الشخص مجتهد عندك، وبما أنه مجتهد فخلافه يقدح في ثبوت الإجماع.

/// هذا الشخص ليسَ بمجتهد عندي و إن كان يظنُ نفسَه مجتهدًا و أنا لا أعيبٌ عليه ظنّه هذا إن كان معذورا في ظنّه هذا حتى أبيّن له خطأ ما ذهب إليه،

/// و بما أني لا أعتبره مجتهدا فخلافه لا يقدح في ثبوت الإجماع عندي،

/// ثم على فَرض أنّه كان مجتهدا في هذه المسألة فلا عبرة بخلافه لأنّ إجماع الصحابة سابق له و لا عبرة بخلاف بعد إجماع.

/// و طريقتي في قطع النزاع بيني و بين هذا الشخص (أي طريقتي في دعوته):

- أبيّن له النٌصوص الشرعية التي تَشترط التوحيد في الإسلام و أنّها لا تحتمل و لا يُمكن أن تُفهم و تُجمع مع قوله الشاذ و أبيّن له خطأَ فهمه لذلك الحديث،

- جَميع الصَحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يمكن أن يُتصوّر إلا على عدم إعتبارهم (مَن زٌعم بأنّه لا يؤذي النَاس من مشركي اليهود و النصارى) مٌسلمًا،

- أبيّن له بأنّه لا عبرة بخلافه لأنّه قد سبق بإجماع الصحابة و لا عبرة بخلاف بعد إجماع،

- أٌبيّن لَهٌ بأنّه بعد إقامة الحجّة عليه و إنتفاء موانع العذر أنّه إن أصرّ على قوله الشاذ بأنّه لا عبرة به أولا لما سبق و ثانيا لأنّه لن يٌعتبر ضمن دائرة الإسلام و الإجماع عندنا هو إجماع أهل الإسلام.

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

ثالثا: بالنسبة لقولك

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015