ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:36]ـ
ألا تعلم أني إرهابي (ابتسامة)، وهذه التهمة لصيقة بنا شئنا أو أبينا، بحسب الاصطلاح الغربي (ابتسامة)
طيب يا شيخنا الفاضل دعنا نستشر الاحتمالات (ابتسامة).
أنا قرأت كلام ابن القيم قديما ولم أقتنع به، ولكني كنت - ساعتها - متيقنا أن ابن القيم يرجح هذا القول.
وسألت بعض مشايخي الذي يرجحون هذا القول أيضا فقال: رجحه ابن القيم في كتاب الصلاة.
والشيخ أبو حازم الكاتب يقول: إن هذا هو المفهوم من كلام ابن القيم، ويقول إن جل من تكلم في المسألة نسب له هذا القول.
وحتى ساعتي هذه لم أر من ينسب لابن القيم خلاف هذا القول.
فأقترح أن تعرض على عشرة أشخاص أن يقرءوا كلام ابن القيم، ويذكر كل منهم: هل يفهم من الكلام أن ابن القيم يرجح هذا القول أو لا؟
ولا حاجة بي يا شيخنا الفاضل أن أذكرك بما تعلمه من قول ابن المقفع (وعلى العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:39]ـ
شيخنا العزيز لا عِلم لي بقول ابن المقفع إلا منك
فجزاكم الله خيرا
ثم أنا لا أعطي عقلي لغيري، ولو كانوا عشرة:)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 10:26]ـ
نعم مبدأ التعاون في فَهم كلام أهل العلم مطلوب
ولكن يبقى العزم والبت والجزم هو ما يراه الباحث آخر الأمر ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 01:46]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك وفقني الله وإياك اجدت وأفدت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ حينما سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم فى تلك الحال؟:
(أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم.
لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر ... ) مجموع الفتاوى (22/ 40 - 41)
وفي الاختيارات الفقهية (ص 34): (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وأمره (ص) المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه)
أما ابن القيم _ رحمه الله _ فظاهر من طريقته ومما ذكره الشيخ أبو مالك من نص كلامه أنه يختار عدم القضاء وهذا ما فهمه جل من قرأ كلامه وإنما لم يصرح بذلك _ فيما يظهر لي _ لكونها اجتهادية لا نص فيها وعلى خلاف قول الأئمة الأربعة، وقد علم ممن اطلع على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته ما حصل بسبب مخالفة شيخ الإسلام للأئمة الأربعة في بعض المسائل من أذى واتهام من متعصبة المذاهب لا سيما الأشاعرة منهم، فإذا أضيف إلى هذا نقل بعض أهل العلم الإجماع في المسألة على قول الجمهور صعب التصريح بالقول المخالف عندئذٍ:
1 - قال ابن قدامة: (ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها) المغني (2/ 297)
2 - وقال ابن جزي الغرناطي: (القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها على النائم والناسي إجماعاً وعلى المتعمد خلافاً للظاهرية) القوانين الفقهية (ص 71)
3 - وقال النووي: (أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم) المجموع (3/ 76)
4 - وقال محمد بن نصر المروزي: (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم فى ذلك اختلافًا إلا ما يروى عن الحسن فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام ومن لم يكفِّر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها) تعظيم قدر الصلاة (2/ 996)
ويكفي اللبيب الفقيه أن يقرأ الأدلة والمناقشة فيفهم من ذلك مراده وترجيحه.
وفي النهاية قد ذكرت ما ظهر لي فهمه فمن ظهر له خلافه فالأمر واسع.
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 02:09]ـ
... أما المسألة الأولى: فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حبيب من المالكية في ذلك وقالوا لا يقضيها ولا تقبل منه وإنما يتوب ويستغفر ...
أما ابن القيم _ رحمه الله _ فظاهر من طريقته ومما ذكره الشيخ أبو مالك من نص كلامه أنه يختار عدم القضاء وهذا ما فهمه جل من قرأ كلامه وإنما لم يصرح بذلك _ فيما يظهر لي _ لكونها اجتهادية لا نص فيها وعلى خلاف قول الأئمة الأربعة
نقلة جيدة
جزيت خيرا
¥