ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 07:29]ـ

وفقك الله يا أستاذ أشرف

التوجيه الذي ذكرته لقول المالكية يظهر لي أنه أيضا متوجه على الرواية التي حكاها شيخ الإسلام في مذهب أحمد، وذلك مبني على أن تارك الصلاة كافر في الرواية المشهورة عن أحمد، فإذا عاد إلى الإسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك حال كفره.

والله أعلم

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:09]ـ

فائدة

طريقة ابن القيم رحمه الله في عرض الخلاف، إنما أخذها من شيخه، كما في منهاج السنة

اختيار شيخ الإسلام: عدم لزوم القضاء، كما في مجموع الفتاوى، 22/ 40 - 41، وفيه: ( .. وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر).اهـ، وكذلك يظهر اختياره في منهاج السنة، 5/ 230 - وما بعدها

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:13]ـ

شيخنا العزيز أبا مالك

محدثك يعلم معنى "بان" وقد استخدمها في موضعها في هذا الموضوع وغيره

ابن القيم توقف عن التصريح باختياره، وهذا لا يعني أنه ليس له اختيار

ولمناقشك أن يقول

قول ابن القيم: (قد بان ... ) إلخ

كلام عام ليس فيه ترجيح لأحد القولين

فإن قلت: فيه ترجيح لعدم لزوم القضاء

لمخالفك أن يقول: لا بل فيه ترجيح للزوم القضاء

فالكلام يحتمل هذا وذاك

والترجيح لا يكون إلا بأدلة وقرائن يصلح معها نسبة قول إلى قائله والنفس مطمئنة

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:15]ـ

شيخنا العزيز أبا مالك

هل ثبت لدينا أن ابن حبيب المالكي

يُكفِّر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها؟

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:16]ـ

قال محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة":

(إذا ترك الرجل صلاةً متعمِّدًا حتى يذهب وقتها، فعليه قضاؤها، لا نعلم فى ذلك اختلافًا، إلا ما يروى عن الحسن. فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفِّر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه).اهـ

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:21]ـ

أما ما ذكرته من أن شيخ الإسلام قد قال بترجيح قول الجمهور، كما في درء التعارض

فأتمنى في وقت سعة أن توقفني على هذا الموضع

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:04]ـ

شيخنا العزيز أبا مالك

محدثك يعلم معنى "بان" وقد استخدمها في موضعها في هذا الموضوع وغيره

ابن القيم توقف عن التصريح باختياره، وهذا لا يعني أنه ليس له اختيار

ولمناقشك أن يقول

قول ابن القيم: (قد بان ... ) إلخ

كلام عام ليس فيه ترجيح لأحد القولين

فإن قلت: فيه ترجيح لعدم لزوم القضاء

لمخالفك أن يقول: لا بل فيه ترجيح للزوم القضاء

فالكلام يحتمل هذا وذاك

والترجيح لا يكون إلا بأدلة وقرائن يصلح معها نسبة قول إلى قائله والنفس مطمئنة

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

عندنا ثلاثة احتمالات عقلا في قول ابن القيم:

- أنه يرجح لزوم القضاء

- أنه يرجع عدم لزوم القضاء

- أنه متوقف في المسألة

الاحتمال الثالث غير وارد على الإطلاق؛ لأنه مخالف لقوله (بان).

وأنت يا شيخنا ذكرت أنه (متوقف)، ولم تقل إنه (يرجح عدم القضاء)، فلعل الصواب أن تقول: إنك أنت متوقف في معرفة ترجيح ابن القيم، أما ابن القيم فلا يمكن أن يكون متوقفا مع قوله (بان).

هذا أولا.

وثانيا: قوله (بان) يدل على أن كلامه واضح في اختياره، لأنه يخاطب القارئ بأن القول الصحيح قد بان، فإن كان قوله ما ظهر (بان) لبعض الناس فهذه ليست مشكلة ابن القيم.

ولا يشك منصف أن الذي يظهر (يَبِين: مضارع بان - ابتسامة) للناظر في كلام ابن القيم ميله لهذا القول، فإن كنت تقدح في هذا، بأننا لا نقطع به في كلامه، فأقول: هذا كلام صحيح، ولكن ليس نقاشنا في القطع الآن، وإنما كلامنا في الظاهر (البائن: اسم فاعل من بان - ابتسامة).

ومعذرة من التقدم بين يدي الشيخ أبي حازم الكاتب.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:16]ـ

شيخنا العزيز

أنا لم أقل أن ابن القيم (متوقف)

وإنما قلت: (والذي يظهر لي إلى الآن أن ابن القيم قد توقف عن التصريح بالترجيح لوعورة المسألة .. وهو مسبوق بهذا .. ).اهـ م17

فالتوقف عن التصريح بالترجيح، لا يستفاد منه أن ليس له ترجيح .. ومن هنا أوافقك الرأي أن الاحتمال الثالث غير وارد

ثم قولكم: (قوله (بان) يدل على أن كلامه واضح في اختياره،).اهـ

ما هو الاختيار الذي بَان ووضح؟

أهو اختيار القول الأول

أو اختيار القول الثاني

وهي ما القرينة المرجحة لأحد القولين دون الاخر .. وكلامه: (قد بان .. ) إلخ محتمل مشتبه

وقولكم: (ولا يشك منصف أن الذي يظهر (يبين: مضارع بان - ابتسامة) للناظر في كلام ابن القيم ميله لهذا القول).اهـ

إرهاب (ابتسامة)

ثم أنا سعيد بقولك بأننا لا يمكننا القطع باختيار ابن القيم

إذا لو قال القائل أثناء عرضه لأقوال أهل العلم

بأن القول الفلاني قال به فلان وفلان ... وهو ظاهر صنيع ابن القيم .. لكان أدق من وجهة نظري

والله الموفق

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015