ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 01:20]ـ

وابن عبد الرحمن الشافعي

صوابه: وأبي عبدالرحمن الشافعي، ترجم له السبكي في "الطبقات"

وفي "المفهم": الأشعري

والصواب ما تقدَّم

والله تعالى أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 02:22]ـ

شيخنا الفاضل أبا حازم

أين نسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:38]ـ

شيخنا الكريم أبا مالك

اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت فيما سبق: مجموع الفتاوى (22/ 40 - 41) الاختيارات (ص 34)

أما ابن القيم _ رحمه الله _ فجل من تكلم عن المسألة عزا له هذا القول فهو المفهوم من كلامه وهو ظاهر في عرضه للمسألة كما هو معلوم من طريقة ابن القيم وقد فند أدلة قول الجمهور تفنيداً دقيقاً بخلاف القول الآخر في موضعين من كتبه وبين أن منهج السلف والمروي عن الصحابة يؤيد القول بعدم القضاء.

وأما ابن حبيب فسبق أن ذكرت أن التلمساني عزا له هذا القول فإن كان الأخ أشرف يشكك في صحة نسبة هذا القول فليته يفيدنا بأقوال المالكية حول هذه النسبة فأنا لم أرَ من أنكر نسبة ذلك له.

والتخريج على قوله بالتكفير قوي فهو من لوازمه فيحتمل أن يكون نسبة هذا القول من التلمساني له تخريجاً لقوة التلازم والله أعلم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 08:58]ـ

اخي الكريم أبو حازم الكاتب

قلت ذهب بعض السلف إلى تكفيره بترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقت ما تجمع إليها إن كانت مما تجمع وإلا فبخروج وقتها كالفجر وممن قال بهذا ابن المبارك ووكيع وأحمد في رواية وإسحاق،

وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله

الذي اعرف ان الشيخ ابن باز رحمه الله يكفر تارك الصلاة عموما

و امامن ترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقتها فقال عنه يكفر عند جماعة من اهل العلم فنسبه الى غيره من العلماءولم يكن رايا له والله اعلم

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 11:13]ـ

الأخ الفاضل أبوحازم

جملة القول حول ما ذكرت أخيرا

أولا: لم توقفني على نص إلى الآن لاختيار ابن القيم وكتبه بين يديك .. وذكرت بأنه قد عزاه إليه جل من إلخ ... إذا أنت مقلد لهم .. لا ضير

أما بالنسبة لطريقة العرض

فلا حجة لك فيها

ابن القيم أطال النفس وبسَط الخلاف .. ثم قال: (فهذا ما يتعلق بالحِجَاج من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسالة والله المستعان).اهـ

تأمل قوله: ( ... وليس لنا غرض فيما وراء ذلك).اهـ

هو نقل الخلاف وبسط حجج كل فريق .. قالوا ... قالوا .. قالوا ..

أين التصريح باختياره

والذي يظهر لي إلى الآن أن ابن القيم قد توقف عن التصريح بالترجيح لوعورة المسألة .. وهو مسبوق بهذا ..

ولا يُنسَب إلى ساكت قول

ثانيا: مَن تأمل كلام ابن عبدالبر والقاضي وابن رشد والقرطبي والدسوقي وغيرهم بَان له أن هذا ليس اختيار ابن حبيب .. هو لم يثبت عندهم أصلا .. فكيف ينكرونه؟

التلمساني ت 771

ابن عبد البر 463

القاضي 554

أبوالعباس 556

ابن رشد 595

كيف يَشتد قول ابن عبدالبر على ابن حزم هذه الشدة ويصفه بالشذوذو .. ويَدع ذِكر ابن حبيب وقد نَقده في مواضع

القاضي عياض يصرِّح أن هذا القول لا يصح عن مالك ولا عن أحد من الأئمة، ولا من يعتزى إلى علم = سوى داود وأبي عبدالرحمن الشافعي

وقل مثل ذلك في ابن رشد في بداية المجتهد .. وهكذا

وهؤلاء أعلم بابن حبيب من التلمساني

فنسبة هذا القول إلى ابن حبيب أراه من قبيل المنكر

أما ما ذكرت من التلازم .. فليس بلازم ..

وأنا أَحمل نسبة التلمساني هذا القول إلى ابن حبيب على قول متجه - وهو مذهب المالكية -، ويتمثل في عدم وجوب قضاء الصلاة على المرتد التي تركها أثناء ردته ... أما نسبة عدم القضاء على المتعمد بإطلاق هكذا .. فلا

والله أعلم وأحكم

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 11:21]ـ

وإنْ كان لشخنا الباجي وفقه الله تعليق حول ما ذكرت .. فأرجو منه الإفادة، فهو أعلم مني بتلك المسالك

والله الموفق

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 01:54]ـ

وللفائدة

ينظر:

فتاوى ابن رشد الجد (ت 520)، ص141 - 149، مهم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 07:26]ـ

شيخنا الفاضل أبا حازم

وفقك الله وسدد خطاك

الموضع المحال عليه من مجموع الفتاوى ليس فيه ترجيح لهذا القول من شيخ الإسلام.

وأذكر - إن لم أكن واهما - أني وقفت على ترجيح شيخ الإسلام لقول الجمهور في (درء التعارض).

شيخنا الفاضل أشرف بن محمد:

كلام ابن القيم واضح في اختياره هذا القول - يا رعاك الله - وذلك لقوله (قد بان ... ) و (بان) في اللغة بمعنى ظهر واتضح، فإن كنت ترى أنه قد (توقف) في هذه المسألة فهذا معارض لقوله (بان)؛ لأن المتوقف لا يصف المسألة بأن وجه الحق فيها قد بان.

فتأمل، وفقك الله.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015