ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 05:42]ـ
اخي الكريم هذا جدل لاطائل من ورائه
واقول غفرالله لي ولك وللمسلمين فالمسلم يستغفر من خطا وعمد وجد وهزل
عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يدعو بهذا الدعاء االلهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير).
رواه مسلم
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 05:44]ـ
/// ثم يا أخي في كلامك إشكالات:
فمثلا: أنت تنقل عن ابن العربي بأنّ النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
ثم تٌثبت أنّ ابن عباس لما سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء
فلو ثبت هذا عن ابن عباس كما تثبته أنت فابن عباس هنا لا يرى بأنّ هذا العاصي الآثم ينطلق عليه لفظ الناسي و إلا لما قاسَ.
/// كتبتٌ ما هو مٌلوّن بالأحمر في هذه المشاركة قبل أن أنتَبه لمشاركتك الأخيرة برقم 21 في هذا الموضوع.
///اخي الكريم هذا جدل لاطائل من ورائه
لا يوجد في كلامي جدل لا طائل منه و لا شيء بل مذاكرة علمية و كلامك هذا آذاني
و لو غيرك قالها فقد كنت أظن فيك الحلم
/// هذا رابط من موقع الألوكة حول حكم قضاء الصلاة فيه فائدة:
http://www.alukah.net/Fatawa/Fatwaعز وجلetails.aspx?FatwaIعز وجل=2150
السؤال:
ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
جواب الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها))؛ متفق عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}))؛ رواه البخاري وغيره.
واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً - على ما سبق أن رجحناه في فتوى سابقة منشورة على موقعنا (الألوكة) بعنوان [حكم تارك الصلاة] على الرابط التالي: صلى الله عليه وسلمlukah.net/Fatawa.
فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.
أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس.
والراجح عندنا - والعلم عند الله - عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة: قال أبو محمد بن حزم في "المحلى": "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها.
¥