/// من يصلى في آخر الوقت:

* إما أن يٌوقع جميع صلاته في داخل وقت الصلاة

* و إما أن يوقع بعضا من صلاته في وقت الصلاة و البعض الآخر خارج وقت الصلاة و هذه الحالة يصدق عليها وصف تأخير الصلاة عن وقتها إذ بعض الصلاة لم يؤدى في الوقت و العلم عند الله فإن كنت تخالف فلماذا؟

/// و لكن على فرض صحّة كلام شيخ الإسلام بن تيمية فكما سبق و أن أشرت في تنبيهي الثالث في المشاركة السابقة فينبغي التنبيه إلى أنّ حديث الأمراء السابق: (يحتمل أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم يتكلم عن الأمراء الذين فعلوا هذا التأخير عن اقتناع أو عن تقليد للقول المرجوح الذي يرى بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقت الصلاة عن عمد و قد وُجد هؤولاء في عصرنا) و بالتالي فالإستدلال به على مشروعية القضاء لمن ترك عامدا صلاة مفروضة في وقتها من غير عذر فيه نظر. فما قولك؟

ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت

/// قد تفوت شخصا صلاة الجماعة و لا يكون قد صلى صلاته في آخر الوقت، و حديث: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " لا يوجد ما يدل على أنّه في من أدرك ركعة من صلاة العصر الجماعة.

اقول هذا ليس بصحيح بل هو من قياس الاولى كالنهي عن ضرب الوالدين استدلا باية النهي عن التافبف لهما ((فلا تقل لهما اف))

/// الفرق بين (قياسك مشروعية القضاء للصلاة بالنسبة لمن فاتته الصلاة عن عمد على النائم و الناسي) و (قياس النهي عن ضرب الوالدين من النهي عن التأفيف) هو ما يلي: إحتمال العلّة في القياس الأول و عدم وضوحها، و وضوح العلّة من النهي عن التأفيف و هي النّهي عن أذية الوالدين

فإن كنت تخالف فما العلّة التي استندت عليها لقياس العامد على الناسي؟

وسبحان الله ان كان نستدرك على ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين

أولا: تكرما أثبت صحّة سند هذا القول المنسوب لعبد الله بن عباس رضيّ الله عنه (يعني ذلك القياس المنسوب له)؟

ثانيا: منهج طائفة كبيرة من العلماء بأنّ قول الصحابي إن لم يكن له حكم الرفع فليس بحجّة،

ثالثا: منهج العلماء أنّه إذا خالف الصحابي قول النّبي صلى الله عليه و سلّم فلا حجّة فيه،

رابعا: عبد الله بن عباس رضيّ الله عنه على جلالته و فقهه في الدين فليس بمعصوم عن الخطأ.

ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 01:15]ـ

/// و لإثراء الموضوع أنقل ما يلي:

والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه، فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله: وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام " رفع القلم عن ثلاث " فذكر النائم وقوله " إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور، الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.

من كتاب بداية المجتهد و نهاية المتقصد على هذا الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?رضي الله عنهIعز وجل=231&CIعز وجل=7

/// و ملخص الكلام من هذا النقل في كون (العامد) شبيها أو غير شبيه (بالناسي و النائم) فيه تردد لما يلي:

- فإذا جُعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا،

-وأما إن جٌعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور

/// و لكن ما الذي يٌعيّن أحد الإحتمالين من الأدلّة؟

**********************

/// و أيضا من باب طلب الإستفادة أنقٌل ما يا يلي:

ونسألهم: لم أجزتم الصلاة , بعد الوقت , ولم تجيزوها قبله؟ فإن ادعوا الإجماع كذبوا ; لأن ابن عباس والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل الوقت

ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته , وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار ; فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة؟ وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره؟ وهذا ما لا انفكاك منه.

من كتاب المحلى على هذا الرابط:

http://www.islam ... .net/ver2/Library/رضي الله عنهooksCategory.php?idfrom=277&idto=277&bk_no=17&Iعز وجل=274

فما رأيٌ الإخوة -جزاهم الله خيرا-؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015