ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 12:36]ـ
أولا: أخي الكريم ههنا يرد إشكالان و هما:
/// بالنسبة لقولك: "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟ ألا يعتبر تأخير الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة منها قبل انتهاء وقتها تأخير للصلاة عن وقتها؟ إذ قد صلى عامة هذه الصلاة في خارج الوقت؟ فإخراج هذه الحالة من حديث الأمراء يحتاج إلى دليل؟
/// ثم على فرض أنّ الصحيح من حديث الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها هو أنّهم كانوا يفوتونها حتى يخرج وقتها أفلا يحتمل أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم يتكلم عن الأمراء الذين فعلوا هذا التأخير عن اقتناع أو عن تقليد للقول المرجوح الذي يرى بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقت الصلاة عن عمد و قد وُجد هؤولاء في عصرنا؟
ثانيا: بالنسبة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله:
ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق ـ كالزنا، وغيره ـ فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر.
فصحيح من يتعمد إخراج الصلاة عن عمد و من دون عذر ثم يصليها بعد خروج وقتها ظنا منه أنّ هذا القضاء مشروع لا يكفر و بالتالي فإن وقع هذا من الأمراء كما هو حال الكثير منهم في عصرنا من قادة دول أو ملوك فلا يقاتلون في هذه الحالة إذ لم تتوفر فيهم شروط التكفير.
ثالثا: إلا أنّه ينبغي التنبيه إلى أنّ حديث الأمراء السابق يحتمل من هذا حاله (يعني حالة ما ذكرته في تنبيهي الثاني) و بالتالي فالإستدلال به على مشروعية القضاء لمن ترك عامدا صلاة مفروضة في وقتها من غير عذر فيه نظر.
رابعا:
وقد ذكر غير ابن عبد البر عن ابن عباس أنه سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء! أي: فالعقل لا يستسيغ ذلك. والله تعالى أعلم. ......
إن صحّ هذا عن ابن عباس رضيّ الله عنه و رحمه الله فهناك أحاديث للنّبي صلى عليه و سلّم في أنّ من أدرك ركعة من صلاة العصر بأنّ له أن يتم صلاته مما يٌشعر بأنّه لو لم يٌدرك ركعة فليس له ذلك مما قد يشوش على هذا القياس المنسوب لعبد الله ابن عباس رضيّ الله عنه إذ الحديث الذي فيه مشروعية صلاة الصلاة النائم عنها أو المنسية قد تكون الحكمة منه دفع توهم سقوط هذه الصلاة عن من هذا حاله قياسا على الحائض التي لا يشرع لها أن تقضي صلاتها.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 06:14]ـ
اخي الكريم بالنسبة لقولك: "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟؟
قلت هذا ليس بقولي بل هو قول الامام ابن تيمية وهوالصحيح عنده
لان لفظ الحديث عن أبي ذر قال:: (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم نافلة.
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
واما قولك فهناك أحاديث للنّبي صلى عليه و سلّم في أنّ من أدرك ركعة من صلاة العصر بأنّ له أن يتم صلاته مما يٌشعر بأنّه لو لم يٌدرك ركعة فليس له ذلك مما قد يشوش على هذا القياس المنسوب لعبد الله ابن عباس رضيّ الله عنه
اقول هذا ليس بصحيح بل هو من قياس الاولى كالنهي عن ضرب الوالدين استدلا باية النهي عن التافبف لهما ((فلا تقل لهما اف))
وسبحان الله ان كان نستدرك على ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 12:49]ـ
اخي الكريم بالنسبة لقولك: "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟؟
قلت هذا ليس بقولي بل هو قول الامام ابن تيمية وهوالصحيح عنده
/// أخي الفاضل المقصود مذهبك فنقلك لكلام شيخ الإسلام من غير تعقب له و بعد أسئلتي يٌشعر بأنّ هذا هو مذهبك
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
¥