ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:46]ـ

هذه نص رسالة جائتني عبر الجوال , من جوال زاد طالب العلم عن هذا السؤال بالذات:

(1)

بعض المساجد تقسم صلاة التراويح قسمين , فيصلون أربع ركعات -مثلا- بعد صلاة العشاء ثم يصلون بقية الركعات والوتر بعد نصف الليل , فما حكم هذا الفصل؟

الجواب: هذه الصورة قل أن تجد فيها كلاما للعلماء (ولعل سبب ذلك عدم اشتهارها في زمنهم.

وممن أجازها: إسحاق والعراقي ومحمد بن عبدالوهاب وابن عثيمين وظاهر كلام ابن رجب أنه قول الجمهور

وكرهها ابن حامد والقاضي

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:51]ـ

(2)

ولكن هناك مسألة تكلم عنها بعض الصحابة والسلف وهي مسألة وإن كان لايعرف عن أحد من العلماء حصر تعريفها بالصورة المذكورة فهل تعد الصورة المذكورة أحد معانيها فتدخل إذا في حكم التعقيب الذي تكلم عنه السلف وغيرهم؟

ويتبين الجواب عن هذا بعد ذكرنا لتعريفات العلماء للتعقيب , وهي: في الجملة ثلاثة تعريفات:

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:58]ـ

(3)

الأول:

(انها النافلة التي تؤدى جماعة بعد التراويح والوتر , -وهذا التعريف هو المشهور عند الحنابلة - وهم أكثر فقهاء المذاهب كلاما عن مسألة التعقيب , كما في المقنع والإنصاف والمنتهى والإقناع , وانظر الدرر السنية 4/ 370

الثاني: أن يقوموا في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه , ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.

وهذا تعريف ابن رجب في الفتح: 6/ 259 ونقله غلام الخلال ,

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 07:03]ـ

(4)

ونحوه تعريف محمد بن نصر في (قيام رمضان) ونقله عن ابن ابي عروبة.

الثالث: أنه رجوعهم للصلاة عقب صلاتهم التراويح -وهذا تعريف ابن عقيل الحنبلي في الفصول وابن قدامة في المغني والكافي والخطابي في غريبه والزمخشري في الفائق وابن الأثير- ويتبين من خلال هذه التعريفات الثلاثة أن الصورة المذكورة لاتدخل في حكم التعقيب إلا على التعريف الثاني.

(تمت)

ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 09:40]ـ

لكن في حديث عائشة رضي الله عنها افتتاحُ صلاة التهجُّد بركعتين خفيفتين

وفي واقعنا يصلون أربعَ تسليمات خفيفة (ثمان ركعات) ثم يصلون تسليمتين ويقولون هذه من التهجد؛ صلاة آخر الليل

فهل ترى أنَّ في حديث عائشة ما يمكن أن يستدلَّ به على هذه الصورة؟

وأودُّ التنبيه إلى أنَّ هذه الصورةَ قلَّت عندنا مؤخَّراً

الحمد لله

شكر الله لكم أخي الفاضل الحمادي

ما فهمته من كلامكم - أحسن الله إليكم - أنهم يصلون أربع تسليمات بصفة خفيفة ثم يصلون التسليمتين الأخيرتين بتطويل زائد

فإن كان هذا صحيحاً وكان عملهم هذا ديمةً فالنفس لا تطمئن لصحة الاتباع لالتزام صفة للصلاة ليست واردة في هيئات صلاته (ص)

ولا يصح حينئذ أن يحتج هؤلاء أو يُحتج لهم بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين

لكن هل يمكن في مثل هذه الحال (رمضان وعشر آواخر وتنافس في الخير وتلذذ بالسهر والتبتل بين يدي الله سبحانه) هل يمكن المسامحة في هذه الهيئة الموصوفة مع السعة الأصلية في صفة صلاة الليل .... أرجو هذا وإلا فخير الهدي هدي محمد (ص)

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 05:40]ـ

بارك الله فيكم

ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود ... )؟

ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس

حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!

هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل

وأما أصل الفصل فلا تردد فيه

تقول حفظك الله وأبقاك أن محل الإشكال التخفيف في أول الركعات والإطالة في آخرها.

هذا أخي الحبيب خلاف الأولى، وليس هذا الفعل من السنة، وكذلك الفصل، الذي لا تردد فيه لديك هو محل إشكال أيضا، فليس واردا عن النبي (ص)، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر، ولكنه لا بأس به من حيث.

أذن المغرب سأعود للإكمال بعد الإفطار والصلاة.

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:20]ـ

ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله

فأقول: ولكنه لا بأس به من حيث أنها صلاة نافلة، لم يرد لقراءتها تحديد لا في مدتها ولا قدر آياتها، وفي الحديث الصحيح يقول النبي (ص): " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "، هكذا على الإطلاق من غير تحديد، وكيفما أديت فقد أصاب فيها السنة بأدائها مثنى مثنى، والحمد لله رب العالمين.

ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:39]ـ

وكذلك الفصل، الذي لا تردد فيه لديك هو محل إشكال أيضا، فليس واردا عن النبي (ص)، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر،.

بل هو وارد، وقد أشار إلى هذا أخونا الشيخ حارث الهمام:

ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم.

فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.

وأما طريقة العامة التي استشكلتُها فلم يظهر لي وجهها بعد

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015