ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 04:05]ـ
3 - وقت القيام من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فمن تقصد تأخير بعض صلاته في وقت محدد لمقتض شرعي صحيح فلا إشكال في فعله ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.
أما المسألة الثانية وهي إطالة الركعتين الأخيرتين والتي استشكلها شيخنا الحمادي فلو كان استشكال الشيخ تخفيف ما قبلها لكان أوجه، لأن الأصل والسنة وهدي السلف الإطالة في القيام وعلى هذا جرى أمر السلف، ولهذا لم يستشكل الشيخ إطالة صلاة القيام بعد التراويح، فلا يقال لمن عمل بالسنة ما هو دليل العمل بها.
شكر الله لكم هذه المداخلة النافعة
إذن كان استدلالُ العالم الذي سمعتُه في محلِّه، وقد غفلتُ عن الرواية التي ذكرتم فجزاكم الله خيراً على الإفادة
أما استشكالي فليس في إطالة التسليمتين ولا التقصير مما قبلها، وإنما في التفريق الحاصل بينهما
فلِمَ أُطِيلَت الصلاةُ في التسليمتين الأخيرتين وقُصِرَت فيما قبلها؟
هذا موطن الإشكال عندي
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 09:33]ـ
أما استشكالي فليس في إطالة التسليمتين ولا التقصير مما قبلها، وإنما في التفريق الحاصل بينهما
فلِمَ أُطِيلَت الصلاةُ في التسليمتين الأخيرتين وقُصِرَت فيما قبلها؟
هذا موطن الإشكال عندي
الحمد لله
هل يمكن لمن صلى بهذه الهيئة أن يكون مستأنساً لها بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين)
فمفهومه أن الأخيرتين طويلتان أو أطول من الأوليين. والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 09:45]ـ
الحمد لله
هل يمكن لمن صلى بهذه الهيئة أن يكون مستأنساً لها بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين)
فمفهومه أن الأخيرتين طويلتان أو أطول من الأوليين. والله أعلم
شكر الله لكم يا شيخ عاطف
لكن في حديث عائشة رضي الله عنها افتتاحُ صلاة التهجُّد بركعتين خفيفتين
وفي واقعنا يصلون أربعَ تسليمات خفيفة (ثمان ركعات) ثم يصلون تسليمتين ويقولون هذه من التهجد؛ صلاة آخر الليل
فهل ترى أنَّ في حديث عائشة ما يمكن أن يستدلَّ به على هذه الصورة؟
وأودُّ التنبيه إلى أنَّ هذه الصورةَ قلَّت عندنا مؤخَّراً
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 11:06]ـ
شكر الله لكم شيخنا الكريم التفريق مشكل حتى وإن كانت الصلاة بعد العشاء كلها على وتيرة واحدة، لأنهم يطيلون الصلاة في ثلث الليل الأخير ويخففون هذه التي بعد العشاء.
لكن المسألة أشبه بترك السنة في الركعات الأولى فلا يقاربون بين الركوع والسجود والقيام والقراءة، ولا يطيلون القراءة، وترك السنة هنا مراعاة لأحوال الناس اليوم وما يعتريهم من ضعف على العبادة له وجه، فإن كان بالجماعة شدة وقالوا للإمام: قدم ثنتين من التهجد! فلو كنت إماماً لم أر مانعاً من اهتبال السانحة لأصلي بهم صلاة أقرب لهدي القرون الأولى مادامت النفوس راغبة.
دون كبير اعتبار لمصطلاحات العوام وتقسيماتهم، أما فهمهم الخاطئ فيقوم شيئاً فشيئاً ويبين لهم عدم اعتبار الفرق والمقتضي للتخفيف هنا وللإطالة هناك قدر الإمكان.
ـ[الخالدي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 11:34]ـ
رد: الفصل بين التراويح والقيام هل هو بدعة؟
ألا يستأنس بإحياء النبي لليله في هذه العشر المباركة .. و الرغبة في إدراك الثلث الأخير من الليل و لا أظن أن إحياء الليل كله متيسر لأحد .. و هل الكلام عن صلاة التعقيب هو في محل النزاع هنا؟!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:16]ـ
اخي الكريم تقول ((و هل الكلام عن صلاة التعقيب هو في محل النزاع هنا؟!
اقول نعم انظر ما قاله صاحب المغني رحمه الله
فصل
فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى فعن أحمد: أنه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه , أو لشر يحذرونه وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل , أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم , والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل.
¥