ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 05:18]ـ
بارك الله فيكم، ما وجه الاستدلال بحديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟.
ثم ما وجه القول بمشروعية التخصيص في هذه الليالي على هذه الكيفية دون بقية الشهر، لاسيما وأن مشروعية التراويح ثبتت بالنص على الكيفية المعهودة، وكون هذه الليالي العشر فاضلات لا يعني بالضرورة جواز التعبد فيها على هيئة خارجة عن أصل ما قرره الشارع، فهل ورد ما يدل على مشروعية الفصل في هذه الليالي خصوصاً؟.
وفيكم بارك الله
أخطأتُ في الاستدلال بحديث صلاة داود، وتابعتُ -دون مراجعة أوتثبُّت- أحدَ أهل العلم ممن سمعته يستدلُّ به
فجزاك الله خيراً على الاستدراك، والأسئلة التي ذكرتها تؤيد القول بعدم المشروعية
وقد ذكر الحافظ ابن رجب أنَّ أكثر العلماء لا يكرهونها بحال، والمسألة بحاجة إلى مزيد مراجعة، وفي البحث
الذي نقله الأخ الكريم أبو محمد الغامدي فوائد مهمة
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 06:57]ـ
لكن ماالقول فيمن صلى القيام الأول في مسجد، وصلى القيام الثاني مسجدآخر؟ والإشكال:هل يعتبر صلى مع إمامه حتى ينصرف؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 01:35]ـ
لكن ماالقول فيمن صلى القيام الأول في مسجد، وصلى القيام الثاني مسجدآخر؟ والإشكال:هل يعتبر صلى مع إمامه حتى ينصرف؟
سألتُ الشيخ سامي الصقير حفظه الله، فقال: لا بد أن يصلي كل الليل في مسجد واحد لأن هذا الإنقطاع يعتبر فاصلاً فلأجل أن تدخل في حديث (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) لا بد أن تصلي أول الليل {ما يسمى التراويح} وآخره {ما يسمى التهجد} في مسجد واحد.
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 04:17]ـ
ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصلى ركعتين بعد الوتر وعلل ذلك لبيان جواز التنفل بعد الوتر واجاب من يجيز على حديث (اجعل صلاتك آخر الليل وترا) انه للاستحباب والله تعالى اعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 03:01]ـ
الاخ أبو عمر القصيمي كلام الشيخ سامي فيه نظر لهذا الدليل
عن قيس بن طلق. قال:: (زارنا أبي في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا من أصحابه، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة.). رواه الامام احمد وابو داود وابن خزيمة وغيرهم وهوحديث صحيح
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 04:37]ـ
بارك الله فيك يا أبا محمد الغامدي، لكن كلام الشيخ سامي على حديث (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) فيقول بأن هذا الفضل لا يكون إلا لمن صلى في مسجد واحد، والدليل الذي ذكرته وفقك الله لا يخالف مسألتنا والله أعلم، وأيضاً فإن في مساجدنا يصلون (10 ركعات) بعد صلاة العشاء ثم يتفرقون ويرجعون ويصلون (11 ركعة) في آخر الليل أي: يجعلون الوتر آخر الليل، فيتبين أن قيامهم واحد ولكن هذا الفصل الطويل قرابة (4 ساعات) يعتبر فاصلاً وراحة وأما القيام فواحد والله أعلم.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 02:36]ـ
لعل صورة صلاة التراويح المستشكلة لا إشكال فيها، لا من جهة الفصل ولا من جهة إطال الركعتين الأخيرتين فيها.
يوضح ذلك ما يلي:
أولاً مسألة الفصل:
1 - نقل أهل العلم الاتفاق على مشروعية صلاة التراويح بعد العشاء، فجوازها بعدها أمر جرى العمل به ووقع الاتفاق عليه، قال شيخ الإسلام: "السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة"، وقال: "وقيام الليل فى رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحاً به فى السنن أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء"، وقال: "التراويح تفعل بعد العشاء تبعاً فيكفيها نداء العشاء"، وقد بوب بعض أصحاب السنن: عدد الصلاة بعد العشاء الآخرة في شهر رمضان.
2 - رواية الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته ... وغيرهما تفسرها رواية أبي يعلى وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من رمضان إلى المسجد بعد العشاء فصلى فرآه ناس فصلوا بصلاته.
ورؤية الناس له واجتماعهم يشعر بأنها بعد العشاء.
3 - وقت القيام من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فمن تقصد تأخير بعض صلاته في وقت محدد لمقتض شرعي صحيح فلا إشكال في فعله ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم.
فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.
أما المسألة الثانية وهي إطالة الركعتين الأخيرتين والتي استشكلها شيخنا الحمادي فلو كان استشكال الشيخ تخفيف ما قبلها لكان أوجه، لأن الأصل والسنة وهدي السلف الإطالة في القيام وعلى هذا جرى أمر السلف، ولهذا لم يستشكل الشيخ إطالة صلاة القيام بعد التراويح، فلا يقال لمن عمل بالسنة ما هو دليل العمل بها.
¥