ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:29]ـ

بعد إذن المشايخ، أقول: الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي: وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.

و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.

.

الذي في البخاري أن النبي عليه السلام واصل مع أصحابه رضي الله عنهم أياما وأياما، حتى أشفق عليهم، فنهاهم. أي أن العلة في النهي شفقه عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

يعني أن النبي عليه السلام أقر ابتداء على الوصال فواصل وواصل الناس معه على علمه وإقراره، ثم لما تبين له عليه السلام المشقة في الأمر أوحي إليه أن ينهاهم عنه,,,

وبالتالي لا يستلزم القول بكراهة التسحر بالإستدلال بوصال الصحابة قبل نهيهم بالعلة المذكورة التي هي المشقة ...

ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:45]ـ

بعد إذن المشايخ، أقول: الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي: وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.

و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.

و جود أصل الخير بلا سحور لا يعني أنّه لا يؤثم و هذه ليست بقرينة كافية و ظاهر كلامك أنّك لا تلتزم هذه القرينة

هذه القاعدة كما أشرت مختلف فيها، و الإختلاف ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب

ثم ما القرينة التي صرفت أوامر الآداب من الوجوب إلى الإستحباب.

ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم؟

الشيخ أشرف كيف اجتمع عندك عدم الشك في الإجماع و الميل إلى أنّ ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب، ألا يخرم قول ابن أبي شيبة الإجماع؟ أو على الأقل يدخل عليك شيئا من الريبة في دعوى الإجماع؟ أمّا أن يجتمع عندك الأمران فهذا و الله أعلم تناقض.

و أذكر أني سمعت يوما كلاما للشيخ علي حسن الحلبي إن لم تخني الذاكرة في شريطين بعنوان أحكام الصيام ذكر فيه بأنّ أدلّة من يوجب التسحر أقوى من أدلة من يستحب التسحر.

أيضا وددت أن ألفت الإنتباه إلى إشكال و قع عندي و هو:

كيف ينقل الإجماع في مسألة كالتسحر على كونها مستحبة و تضيع القرينة من الكتاب و السّنة و يبقى الإجماع؟!

قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب تصل إلى جميع العلماء في عصر من العصور تجعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الإستحباب هي في حكم المتواتر فكيف يضيع هذا النص المتواتر الصارف و يبقى نقل الإجماع بخبر الآحاد؟! و الله إن صحّ ضياع قرينة من الكتاب و السّنة في هذا الأمر لمما يدخل الريبة و الشك في هذا الإجماع المدّعى.

بارك الله فيكي أختي

البخاري احتج بوصال النبي صلى الله عليه والصحابة

ومعنى كلامه أن السحور لو كان واجباً لما أذن لهم بالوصال

لأنهم بالوصال سيتركون السحور لا محالة

والقول بجواز الوصال هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الشافعية

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015