ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 05:54]ـ

من صور المسألة الظاهرة:

أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال

فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال

فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)

ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 08:27]ـ

من صور المسألة الظاهرة:

أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال

فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال

فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)

بارك الله فيكم ونفع بكم

هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع

ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 08:37]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع

وفيكم بارك الله وبكم نفع

يرى تحريم هذه الصورة -فيما حدثني به غير واحد- الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

والأظهر ما اختاره غيره من كون المبلغ ديناً في ذمة البائع، فإنَّ المتعاقدين إنما قصدا عقدَ البيع

لا المصارفة، والمقاصد معتبرةٌ في العقود

ومعلوم أنَّ صورة القرض صورةٌ ربوية في الظاهر، لكنها ليست كذلك في حقيقة الأمر، وهذا يدلُّ

على أثر المقاصد في العقود

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 09:40]ـ

بصراحة لا أفهم ما تتكلمون عنه جيدا أكرمكم الله .. فلو تحيلونني إلى شرح صوتي لأحد اهل العلم بحيث يتوسع في التوضيح أكن شاكرا

ـ[الغُندر]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 05:40]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع

ذكرت في الرد السابق ان الشيخ محمد كان يشدد فيها؟ فكيف

ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 09:52]ـ

بعد إذنكم يُرفع الموضوع لبيان المسألة وتحريرها وذكر الصور فيها، كأن يكون الذاهب للبحث عن الصرف هو البائع وفي أخرى المشتري، وماذا لو ترك كامل المبلغ عند البائع ثم تقاضاه بعدُ، وهل هذا في جميع البيوع؟ مع ذكر الراجح فيها لأننا عوام، وكثيراً ما تقع مثل هذه المسائل.

وبارك الله فيكم.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 12:14]ـ

ما أريده أن يقوم أحد الكرام بقول: إذا ذهبت إلى البائع وفعلت كذا وكذا فهو حرام .. والصحيح أن تفعل كذا وكذا .. فألتزم ما قال وإن لم أفهم السبب.

ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 02:49]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله

لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.

المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ........... اهـ.

والله أعلم

ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 09:00]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله

لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.

المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ........... اهـ.

والله أعلم

بارك الله فيكم أخي الفاضل وفي الشيخ الكريم سعد الخثلان

هذه الصورة التي نقلتَها عن الشيخ هي التي ذكرتها في المشاركتين رقم (12، 14)

ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 11:54]ـ

جزاك الله خير

وفيك بارك أخي الحمادي

ـ[الغُندر]ــــــــ[08 - Sep-2007, صباحاً 12:54]ـ

ما أريده أن يقوم أحد الكرام بقول: إذا ذهبت إلى البائع وفعلت كذا وكذا فهو حرام .. والصحيح أن تفعل كذا وكذا .. فألتزم ما قال وإن لم أفهم السبب.

ابشر يا عبدالملك , اقول اذا ذهبت الى البائع واردت ان تشتري كتابا قيمته 30 فأعطيت البائع 50 فقال ليس عندي صرف انتظر سوف اذهب الى المحل المجاور لأجيء بصرف فان ذهب وجلست انت في المحل فهذا لا يجوز والحل هو ان تقول انا اجيء بالصرف فتذهب وتصرف ال50 ثم ترجع وتعطيه ال30 وتأخذ الكتاب وياليت يكون كتاب تيسير العلام شرح عمدة الاحكام للشيخ عبد الله البسام.

ودليل ذلك ما اخرجه محمد بن إسماعيل البخاري حيث قال:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015