ـ[الغُندر]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 02:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة المقصودة هي ما يحدث لمن يشتري سلعة فلا يكون عند البائع صرف فيأخذ المال ويذهب يبحث عن صرف فهل هذا داخل في الربا؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:44]ـ
بارك الله فيكم
سمعت عن بعض أهل العلم المعاصرين أنه يشدِّد القولَ فيها، ويراها داخلةً في الربا
ويرى بعضهم جوازها؛ إذ الصرفُ هنا تابعٌ لا مقصود، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:45]ـ
الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك: أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي (الخمس) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا؟
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 10:32]ـ
إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك؟ رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري رقم 2068. {تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً - بناجز: أي بحاضر} والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية:
فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
انظركتاب "ماذا تفعل في الحالات التالية"للمنجد. صفحة 16و17
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 10:45]ـ
هذه المسألة ضمن مسائل الصرف في باب البيع
وعمدة المسألة حديثجابر في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الصرف أن يكون يدا بيد
والمسألة المسؤول عنها لم يكن فيها الصرف يدا بيد
وقد كان شيخنا ابن عثيمين يشدد فيها كثيرا ويحرم ذلك
ـ[أبو يوسف العتيبي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 11:08]ـ
لعل الأخ الغندر يقصد ما أفتى به الشيخ محمد المختار الشنقيطي
وصورة المسألة لو أعطيت صاحب المحل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها فلا يحل له أن يفارقك قبل الصرف.
قال الشيخ والمخرج من هذا الإشكال أن تجعله وكيلاً في الصرف عنك ..
فتقول مثلاً:أصرف هذه الخمسين وخذ دراهمك.
والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 01:06]ـ
هذا الذي فهمته أخي أبا يوسف
فالشيخ محمد المختار سمعت أنه يرى دخولَ هذه الصورة في الربا، وخالفه غيره من أهل العلم فرأوا عدمَ دخولها
لأنه صرفٌ غير مقصود، وإنما جاء تبعاً لعقد البيع لا قصداً
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 08:53]ـ
تفضلوا علي بإفهامي السؤال، ثم توضيح الإجابة جيدا يا شيوخنا الأكارم جزاكم الله خيرا.
الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك: أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي (الخمس) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 04:14]ـ
الله يغفر لك يا عبدالملك الصورة ذكروها الإخوة , واذا كنت تريدها في صيغتك فالبائع هو الذي يذهب وليس انت.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 08:19]ـ
مسألة جديدة لدي احدثت عندي اشكالا فلو كان هناك توسع في المسألة بالأدلة لتعم الفائدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 03:19]ـ
والله اعلم ان من الادلة الحديث المتفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعو الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تُشِفوا بعضها على بعض ولا تبيعو الورِق بالورِق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز > (بناجز) معناه في الحال
¥