ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Sep-2007, صباحاً 01:08]ـ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.
بارك الله فيك أخي الحبيب الغندر
الحديث أخصُّ من المسألة المذكورة، فالحديث واردٌ في عقد الصرف، والمسألة المذكورة ليست عقدَ صرف، ولم يرد المتبايعان ذلك ولم يقصداه، بل قصدا عقدَ البيع، وإنما جاء الصرفُ تبعاً، فهو صرفٌ تابع غير مقصود
ولذا لم يَرَ بعض أهل العلم دخولَ المسألة المذكورة وأشباهها -مما أشرتُ إليه في المشاركة رقم (12، 14) - في الحديث المذكور وما في معناه
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[08 - Sep-2007, صباحاً 07:14]ـ
عودة لتحرير المسألة:
الذي فهمته من المناقشات أعلاه، أن من صرف مبلغاً من المال فيُشترط القبض في المجلس ولا يجوز للبائع أن يأخذ المبلغ ليأتي بالصرف ومن باب أولى أن لا يترك المشتري كامل المبلغ عند البائع وقد أخذ بعض الصرف ودليله الحديث وهو الكلام المنقول عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
الصورة الثانية: أن يشتري المشتري سلعة ما (كتاب تيسير العلام) بـ ثلاثين ريالاً ويُعطي البائع خمسين ولكن البائع ليس عنده عشرين ريالاً، فهنا يجوز للبائع أن يخرج من المحل ليصرف الخمسين ويأتي ويعطي المشتري بقية الخمسين.
هذه المسألة كما ذكر الفضلاء أنها جائزة ونقلوا كلام الشيخ سعد الخثلان حفظه الله لأن الصرف ليس مقصوداً، لكن الشيخ محمد المختار حفظه الله يرى أنها من الربا.
وكأن أخانا الشيخ الغندر يرى هذا الرأي أيضاً.
أرجو التصحيح إن كنت مخطئاً.
ـ[الغُندر]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 05:32]ـ
عودة لتحرير المسألة:
الذي فهمته من المناقشات أعلاه، أن من صرف مبلغاً من المال فيُشترط القبض في المجلس ولا يجوز للبائع أن يأخذ المبلغ ليأتي بالصرف ومن باب أولى أن لا يترك المشتري كامل المبلغ عند البائع وقد أخذ بعض الصرف ودليله الحديث وهو الكلام المنقول عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
الصورة الثانية: أن يشتري المشتري سلعة ما (كتاب تيسير العلام) بـ ثلاثين ريالاً ويُعطي البائع خمسين ولكن البائع ليس عنده عشرين ريالاً، فهنا يجوز للبائع أن يخرج من المحل ليصرف الخمسين ويأتي ويعطي المشتري بقية الخمسين.
هذه المسألة كما ذكر الفضلاء أنها جائزة ونقلوا كلام الشيخ سعد الخثلان حفظه الله لأن الصرف ليس مقصوداً، لكن الشيخ محمد المختار حفظه الله يرى أنها من الربا.
وكأن أخانا الشيخ الغندر يرى هذا الرأي أيضاً.
أرجو التصحيح إن كنت مخطئاً. اصبت وزادك الله علماً وعملاً