ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:34]ـ

لمن يجيز أو ينقل جواز إخراج النقد

هل يجوز صرف المال للفقراء بدلاً من الذبح في الأضحية وهو أنفع لهم من اللحم؟

عندنا في مصر كيلو اللحم بـ 35 جنيه والشاه تخرج حوالى 15 كيلو فهل أخرج الثمن بدلاً من اللحم والفقير يشترى ما يريد؟

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:54]ـ

لا إلزام

لأن من جوز إخراجها نقدا لم يعلل قوله بالأصلح للفقير فقط فهناك علل أخرى

وقد يقوى القول بمجموع العلل والأدلة وإن لم يقوى بأفرادها

وقد يتجه دليلٌ في مسألة ولا يتجه في غيرها لاختلاف طبيعة كلٍ من المسألتين وليس في ذلك عدم لطرد الدليل فتأمل

بوركتم ....

ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 11:45]ـ

الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني

وهل من قال بجواز إخراجها نقوداً كلامه نص شرعي لنستخرج منه علة؟

ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 11:48]ـ

ألا يتق الله أهل الرأي ومن قال بقولهم بجواز إخراج النقود.

أليس لهم في أبي سعيد الخدري عبرة؟ أليس هو من السلف يا أتباع السلف

عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال:

((كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب.)).

فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت.

أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان.

في هذا الحديث ذكر أبو سعيد ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بشأن زكاة الفطر، ثم ذكر ما كان في عهد معاوية، ورأي معاوية، من أن مدين من سمراء الشام، وهي القمح، تساوي صاعا من تمر، وأخذ الناس بذلك.

ورفض أبو سعيد الخدري، رضي الله عنه، ذلك، جملة وتفصيلا، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول كلمة طيبة، من أرض طيبة:

((فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت.)).

ومعاوية في هذا الوقت، كان أميرا للمؤمنين، وله حق السمع والطاعة، على جميع المسلمين

اقرأ قول أبي بكر الصديق، رضي الله عنه: ((والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه)).

لو منعوا عقالا، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، لو منعوا حبلا كان يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلهم أبو بكر على منعه.

فأين أبو بكر، رضي الله عنه، فقد أضعنا البعير بما عليه، بل عقرنا الناقة يا أبا بكر.

، زكاة الفطر في أيامنا تخرج بالدولار والريال والشيكل!، لأنه عندهم أفضل مما أوصى به خليلك محمد صلى الله عليه وسلم.

عقالا يا أبا بكر تقاتلهم على منعه؟!.

عقالا يا أبا بكر، حبل لايساوي شيئا، لو مر به إنسان في طريق لنحاه برجله

تقاتل على منعه

أين أنت يا أبا بكر لتقرأ ما قرأته؟

إنا لله وإنا إليه راجعون

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 12:11]ـ

يا أبا الفضل المصري

إذا أردت أن ترجح قولا في مسألة فافعل، وإذا أردت أن يكون لك أسوة في أبي سعيد الخدري فافعل، وإذا أردت أن تنكر على مخالفك بالحسنى فافعل.

ولكن لا داعي للهمز واللمز، والطعن في المخالف، ولا داعي لإلقاء الكلام على عواهنه، وكأن مخالفك من الضلال أو الكافرين.

الفرق شاسع يا أخي الفاضل بين مسألة قتال المرتدين، ومسألتنا هنا، ولا أظنك تكفر المخالف في هذه المسألة.

وقد اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة، واختلف فيها الأئمة من قبلهم، فما سمعنا أحدا منهم قال عن مخالفه: فليتق الله أهل الرأي، أو نحو ذلك من عبارات الهمز واللمز.

لو كنا في كل مسألة خلافية سنقول ذلك، فعلى الفقه السلام!

ـ[ابو اسامه النجدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 08:07]ـ

ذهب اهل العلم الى قولين في المسأله

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015