وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_: " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين -:" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
3 - ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
3 - أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
منقول
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 07:22]ـ
استنباطٌ فريد، واستدلالٌ سديد.
جزيت خيراً على هذا النقل.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 07:30]ـ
الإخوة الكرام: أود التأكيد على ضرورة ذكر المصدر، حتى وإن كان النقل من المواقع الالكترونية، وفقكم الله.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 02:03]ـ
قال الشيخ ناصر الالباني رحمة الله في الارواء قال الحافظ في " التلخيص " (ص 174): " وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل كل ضعفه قوله فيه: أن معاذا قدم على النبي (صلى الله عليه وسلم) من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم عل النبي (صلى الله عليه وسلم) كان قد مات). ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته (صلى الله عليه وسلم) قبل قدوم معاذ. لكن قد علمت أنه منقطع. فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودي
واذا سلمنا بصحة الحديث فسوف يكون ردي في الرد القادم
أرجو المعذرة وذلك لأني لست في البلاد
والأمر واسع إن شاء الله
وفقكم الله جميعا وزادكم حرصاً وتوفيقاً
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:32]ـ
إخراج زكاة الفطر نقداً
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/ 9/1423هـ
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
¥