ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:12]ـ

بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة

ثم بعد ذلك نكمل حديثنا

أخوك الصغير

أبو ريان

هذا النص عن الإمام الشافعي: " وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقي ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت "، وقد ذكر هذا الكلام في معرض سياقه لحديث رواه طاوس عن معاذ رضي الله عنه وأراد بذلك تثبيته وتصحيحه، وبعده بسطرين فيه الإشارة إلى موافقة رواية طاوس لغيره من الآخذين عن معاذ رضي الله عنه في مسألة زكاة البقر.

انظر الأم 3/ 22 طبعة الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب.

والانقطاع ليس بعلة دائماً كما لا يخفى عليك، فقد يوجد من القرائن ما يدل على ضبط الراوي لحديث المروي عنه وأخذه عن مجموعة من أصحابه العارفين بحديثه والمعتنين به، كما في مراسيل ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مراسيل النخعي وتقديمها على مسنده كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وكذلك رواية أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقد نص غير واحد من الحفاظ على حملها على الاتصال مع أنه لم يسمع من أبيه.

ومثلها روايات طاوس عن معاذ فقد أخذها من كبار أصحاب معاذ باليمن، كما هو ظاهر كلام الإمام الشافعي.

والعلم عند الله.

ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:25]ـ

شكر الله لكم جميعاً هذا الطرح العلمي، وقد شاهدت وقرأت في بعض المنتديات تناقل القول بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية، ودون الإحالة إلى المصدر، وأحياناً دون عزو لقائل القول، ولا شك أنَّ هذه من المسائل العلمية التي مرجعها إلى العلماء الربانيين، وأهل العلم المتخصصين، ولا يسع المسلم جهلها، فأردت طرح المسألة عبر هذا المنتدى المبارك.

وقد نسب في أحد المنتديات للشيخ الدكتور سلمان العودة حفظه الله قولاً بجواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.

غير أني لا أعلم بصحة النسبة هذه.

جعل الله لنا جميعاً التوفيق رائداً، والتقوى سائقاً، ورزقنا حسن النية والقصد.

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:02]ـ

تبنى هذا القول من المعاصرين: القرضاوي، والفنيسان، والعودة، والعلوان، والزرقا وجماعة ..

ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:23]ـ

يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (لا يعطي القيمة) قيل له: قومٌ يقولون: إنَّ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: (يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال: فلان؟! وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً ... "، الحديث. أ. هـ

المصدر: الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ص: 353، دار العاصمة.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:23]ـ

أعجبني جواب الشيخ العلوان

السؤال

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:

الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.

الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.

الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.

فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015