ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 11:25]ـ
ومنها: أنهما خالفا نص الشافعي فيقدم نصه
وأجيب: جوابا خاصا وعاما أما الخاص فهو أن نص الشافعي في الأم وهو قوله " ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شئ والحلاق ليس بجناية لان فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز " لايفهم منه التحريم
لأنه يجوز للانسان أن يفعل في نفسه ما لايجوز لغيره
فلا بد من التفريق بين حلق الحاكم لحية الرجل تعزيرا وبين حلق الرجل لحيته بنفسه
وأما العام فما ذكره الرملي في الفتاوى:
سئل: عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص فما بال علماء عصرنا ينكرون علي من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان فقد صرحا (أي الشيخين) بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع فكيف يتركانه و يذكران كلام الأصحاب؟
فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله تعالي قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد و لهذا كانت عنايات العلماء العاملين و إشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلي تحقيق ما عليه الشيخان و الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤيدين ذلك بالدلائل و البرهان و إذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية
وقد اعترض علي الشيخين و غيرهما بالمخالفة لنص الشافعي و قد كثر اللهج بهذا حتي قيل: " إن الأصحاب مع الشافعي ونحوه كالمجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علي النص "
و أجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج و الترجيح وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا علي ضعيف
وقد ترك الأصحاب نصوصه (أي الإمام الشافعي) الصريحة لخروجها علي خلاف قاعدته و أولوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه؟ فلا ينبغي الإنكار علي الأصحاب في مخالفة نصوص الإمام ولا يقال: لم يطلعوا عليها و إنها شهادة نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها و صرفوها عن ظاهرها بالدليل و لا يخرجون بذلك عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلي خلافه لذلك و لا يخرج بذلك عن متابعته و في هذا كفاية لمن أنصف " ا. هـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 11:29]ـ
إذا تقرر أن مذهب الشافعية الكراهة فلم يكن ثم إجماعا لأن من قواعد الشيخين في الترجيح أن لا يخالفا ما عليه معظم الأصحاب كما ذكره التقي السبكي
وهما ذكرا المسألة ولم يذكرا فيها خلافا في المذهب
ومن الأصحاب من هو متقدم على ابن حزم زمنا والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 11:22]ـ
قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
المهم أنه حكى اختلافاً من السلف في قدر ذلك وحدّه، فتنبه!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:13]ـ
قال العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً لاحظوا هذه
لأن من العلماء من يقول: إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم ا. هـ
وقال ابن مفلح في الفروع: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 09:36]ـ
قال الحافظ ابن القطان في الإقناع (2/ 299):"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
تعليق: إن صح ما نقله ابن القطان - حيث أن هناك إجماعات متعارضة أحياناً - فمفهوم هذا أن ما فوق الحلق لجميع اللحية (ولو كان دون القبضة) لا إجماع على حرمته، ويضاف هذا لنقولاتي ونقولات الأخ أمجد، ثم إن هنا وصفاً مُقيّداً ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق
¥