ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 12:37]ـ
يبدو أن هناك قيود عن مالك في الاعتراف وليس على إطلاقه:
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولايقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. أ. هـ.
الموطأ برواية يحي بن يحي، ص 508.
جزاك الله خيراً، ونفع بك.
أحسن الله إليك لم يظهر لي وجه كلامك؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 01:17]ـ
بارك الله فيك ونفع بك. فقط كنت أود ان أشير إلى أن المنصوص عن مالك - فيما يظهر لي - أن الرجوع عند التنفيذ لا يقبل، لأنه أقام على الاعتراف إلى وقت التنفيذ، ومنقولك فيه أن المشهور من مذهب مالك قبول الرجوع مطلقاً، حتى ولو عند التنفيذ، أي حتى ولو أقام على اعترافه إلى حين التنفيذ، فاستربتُ في هذا المسألة لذلك.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 01:45]ـ
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: ((قيل للإمام مالك رضي الله عنه الإمام إذا اعترف رجل عنده بالزنا أويعرض عنه أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد , قال ما أعرفه إذا اعترف مرة واحدة وأقام على ذلك حد)).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيك ونفع بك. فقط كنت أود ان أشير إلى أن المنصوص عن مالك - فيما يظهر لي - أن الرجوع عند التنفيذ لا يقبل، لأنه أقام على الاعتراف إلى وقت التنفيذ، ومنقولك فيه أن المشهور من مذهب مالك قبول الرجوع مطلقاً، حتى ولو عند التنفيذ، أي حتى ولو أقام على اعترافه إلى حين التنفيذ، فاستربتُ في هذا المسألة لذلك.
أحسن الله إليك.
في نقلك الذي ذكرته - حفظك الله - من الموطأ: لا يظهر لي أن الرجوع عند التنفيذ يقبل،
فقد جاء فيه: (وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد) يحتمل عندي - والله أعلم -: حتى يقام عليه الحد أي: يتم إقامة الحد كاملاً. والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 12:41]ـ
وإليك أحسن وفيك بارك.
في نقلك الذي ذكرته - حفظك الله - من الموطأ: لا يظهر لي أن الرجوع عند التنفيذ يقبل.
هذا ما أردته تماماً وما فهمته من نقلي. ولكنك نقلت أن المشهور هو قبول الرجوع مطلقاً.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 07:08]ـ
وقد يستدل للقائلين بعدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه:
أنَّ قريشاً قد أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة ...
ومن ذلك أيضاً: الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية -رضي الله عنه - فحكم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يده. فقال صفوان: هو له! فقال - عليه الصلاة والسلام -: " هلا قبل أن تأتيني به ".
ووجه الدلالة منه كسابقه؛ فلو كان الرجوع عن الإقرار مؤثراً - وقد تنازل صاحب الحق الخاص - لأوعز النبي - صلى الله عليه وسلم - له مباشرة أو غير مباشرة بالرجوع عن إقراره ليدرأ عنه الحد.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 07:20]ـ
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (برقم 15301) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره؛ فقضى عليه باعترافه. فقال: أتقضي علي بغير بينة؟! فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك!
ثم روى (15302) عن الثوري، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: قضى شريح على رجل باعترافه. فقال: يا أبا أمية! قضيت عليَّ بغير بينة! فقال: أخبرني ابن أخت خالتك!
وهذا قضاءٌ منه بعدم قبول الرجوع عن الإقرار.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 11:25]ـ
بارك اللهُ فيك يا أبا مُعَاذ ..
بحثٌ مُدقَّق .. واختيارٌ موفَّق ..
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Mar-2008, صباحاً 12:01]ـ
بارك اللهُ فيك يا أبا مُعَاذ ..
بحثٌ مُدقَّق .. واختيارٌ موفَّق ..
وفيك بارك ... وأسأل الله أن يكون كذلك.
¥