ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 01:53]ـ
والبحث في ملف (وورد).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 02:49]ـ
بحث نفيس وجهد مبارك
وليت إخواننا القضاة يتأملون هذه المسائل، ويعيدون النظر في طريقتهم في تقلين المتهمين التى ضيعت أكثر الحدود، حتى كثر البلاء، وأصبح الفساق في مأمن من تطبيق الحدود.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 05:01]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبدالله
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 07:36]ـ
بحث نفيس وجهد مبارك
وليت إخواننا القضاة يتأملون هذه المسائل، ويعيدون النظر في طريقتهم في تقلين المتهمين التى ضيعت أكثر الحدود، حتى كثر البلاء، وأصبح الفساق في مأمن من تطبيق الحدود.
جزاك الله خيراً،
وما ذكرته من تنبيه صحيح، وقد شاهدت من ذلك ما لا ينقضي منه العجب!!
/// تنبيه: هذه النسخة التي وضعتها ليس فيها ذكر الترجيح، وأخشى أن تكون ناقصة،
وعموماً: الذي ظهر لي أن القول الأول هو الراجح - ويدخل الثالث ضمناً -، وذلك لقوة أدلته، وإمكان الرد على القول الثاني.
/// قال الشيخ راشد آل حفيظ - والذي أشرتُ إلى بحثه -:
الترجيح: الذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب -: أن الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً غير مقبول، إلا إن كان من تائب قد جاء معترفاً بذنبه يريد التطهير، أو كان ثمة شبهة قوية موجبة للاشتباه موقعة في اللبس، أو لم يكن ثمة قرائن تكذبه اهـ.
وفي الحقيقة النتيجة التي ظهرت لي وللشيخ راشد واحدة، والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 07:40]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبدالله
وفيك بارك
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 01:19]ـ
نفع الله بعلمك. والله لهذا أكبر دليل على أن أسعدالناس بالصواب أسعدهم حظاً بالدليل من كتاب الله أو سنة نبيه، ولهو أقوى دليل على صدق الأئمة في أمرهم باتباع الدليل وترك التقليد، وفي هذا أعظم عبرة، فكم من القرون مضت والقضاة يحكمون بالمذهب أو كلام الإمام ... الخ، مع أن الدليل على خلافه لمن تأمل. هكذا فليكن الاجتهاد والحرص على تمحيص أقوال الفقهاء ونخلها بـ "منخل" الدليل. اللهم أنر بصائرنا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 02:19]ـ
القول الثاني: أنَّ رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبولٌ مطلقاً سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه، وهذا هو قول الحنفية [17]، والمالكية في المشهور عنهم [18]، والشافعية [19]، والحنابلة [20]، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم [21].
يبدو أن هناك قيود عن مالك في الاعتراف وليس على إطلاقه:
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولايقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. أ. هـ.
الموطأ برواية يحي بن يحي، ص 508.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 02:27]ـ
وفي كتاب التفريع لابن الجلاب المالكي: ((ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد)) ص222.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 02:52]ـ
ولمالك مستند في هذا ففي الموطأ: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]
وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.
هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل، فهل يقوي هذا مذهب من يرى التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف؟ يُبحث ويُنظر فيه.
=============
[1] ومن طريقه الشافعي في الأم.
¥