ـ[مرحبا]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 12:14]ـ

_______

ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:

باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.

باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.

باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده.

والله أعلم.

...

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 02:37]ـ

جزاكم الله خيرا أخي مرحبا

ما تقول أخي الفاضل في أسلوب الحصر المذكور في الآية هل يجوز أن يزاد على هذا النص شيئا أم لا؟؟

إن قلت نعم ضاع هذا التركيب اللغوي القائم على معنى عدم دخول الأغيار وعدم خروج الأفراد فلا معنى لهذا الأسلوب في اللغة وكان الإثبات المحض مساو للإثبات مع النفي وهذا لا يكون في لغة العرب التي نزل بها القرآن

وإن قلت لا تبين صحة الإشكال

والكلام على أسلوب الحصر وأمثلته ذكرتها مرارا في المشاركات السابقة

من سوف يتبنى قول الشعبي سيقول بمنع المرأة منع التكشف أمام العم مطلقا سواء في بيتها أم بيت عمها إذ لا فرق!! كما أن الأجنبي عنها مأمورة بعدم التكشف أمامه سواء في بيتها أم في بيته

دعك أخي الفاضل من تعليل الشعبي وعكرمة أنهما ينعاتها لأبنائهما فهو تعليل ضعيف غير مطرد لكن لا يلزم من ضعف التعليل ضعف القول

قولك أخي الفاضل " وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).

محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر "

أقو: القرطبي قد يحتمل كلامه ما قلت أخي الفاضل وقد يحتمل المراد ليسا كالمحارم في إبداء الزينة بل أراه هو الأظهر لكن لو فرضنا جدلا أنه مراده كما قلت أخي الفاضل وهو أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر فهو فيه أمران:

1 - تسليم بأن هناك فرق ما بين العم والخال وبين سائر المحارم أيا كان نوع هذا الفرق

2 - لو قلت أن العم ليس له النظر يلزمك لزوما مباشرا أن تمنع المرأة من إبداء الزينة أمامه

قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر: " كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه وكل مكان حرم البدو حرم النظر إليه لأنا إن قلنا النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز كان إعانة على الإثم وتمكينا من المعصية " أ. هـ

وهو كلام واضح نفيس وإن كان عليه مؤاخذة يسيرة في إطلاق هذه القاعدة إذ الأصل نعم كما قال في الحالتين لكن قد يستثنى بعض الأشياء لكن بدليل كما ورد في المرأة المحرمة الجميلة فلم يأمرها بالنقاب وأمر الفضل بغض البصر

وفقني الله وإياك لما فيه الخير ورضا الله عز وجل

ـ[مرحبا]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 03:36]ـ

أقول بقول شيخنا المقريء

والسلام

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 03:46]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسأل الله أن يلهمنا الفهم السديد والعمل الصالح

لكن هل أفهم من ذلك أننا وصلنا إلى طريق مسدود أم اتضح عندك قوة الإشكال؟؟

وكما قلت مرارا أنا لا أجرؤ على الفتيا بهذا المذهب رغم قوته

فهل يوجد عند أحد الإخوة ما يقضيى على الحيرة والإشكال؟؟

ـ[حمد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 06:12]ـ

تفسير ابن أبي حاتم ج4/ص1336

7555 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو اسامة عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب يقول: الخال والد والعم والد؛ نسَبَ الله عيسى إلى أخواله قال: ((ومن ذريته)) حتى بلغ إلى قوله: ((وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين))

يقصد آيات سورة الأنعام؛ انظر إلى دقة الاستنباط.

حيث أنّ عيسى لا أب له، وجعله الله من ذرية نوح أو إبراهيم -حسب الاختلاف في عود الضمير -.

ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 07:36]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبه ما ذكر هل يجوز للمرأه ان تكشف وجهها لخال ابيها او عمه؟ وهل هم من المحارم مثل حرمه ابيها؟

ارجو الافاده

جزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 08:38]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سؤالك محل الإشكال

ـ[حمد]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 10:24]ـ

تأملتُ فيما نقلتُه، فطلع أنّه يحتاج إلى نظر.

لأنّ نوحاً أو إبراهيم إنما هم آباؤه (أجداده) من جهة أمه، كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لريحانتيه الحسن والحسين. (إنّ ابني هذا لسيد ... )

فليسوا أخوالاً لعيسى.

الله أعلم.

عندي جواب آخر أخي مجدي، راجع الرسائل الخاصة.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 06:09]ـ

ومما يدل على أنه لا تلازم بين إبداء الزينة والمحرمية أو العكس أن المرأة تبدي زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهو ليس محرما لها إذ لما يبلغ قد يتزوجها وكذلك يقال في التابعين غير أولي الإربة وكذلك يقال في العبد مع الاختلاف الكبير في ما المراد بما ملكت أيمانهن هل العبيد أم الإماء وهل العبد يكون محرما أم لا؟؟ المهم أن العبد قد يقال فيه أنه ليس محرما لسيدته إذ قد يتزوجها ومع ذلك لها أن تبدي له الزينة

على أن الإشكال كما قلت ليس في العم والخال بل في زوج البنت وزوج الأم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015