ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:16]ـ
على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه
هلا نقلات كلامهم؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:20]ـ
الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:39]ـ
الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
إذا هو كما توقعت إنما هو فهم منك والله أعلم
وفي كتب التفسير
تفسير ابن كثير ج3/ص507
لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وفيها زيادات على هذه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 09:22]ـ
أخي الفاضل لم لم تنقل باقي كلام ابن كثير عقب آخر كلمة ذكرتها؟؟!!
فقال ابن كثير: " وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى إعادته ههنا وقد سأل بعض السلف فقال لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما قال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى لاجناح عليهن في آبائهن الآية قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها "
وقال ابن كثير أيضا: " وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
وقال القرطبي: "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
هل هذا فهمي أخي الفاضل؟؟ حتى أن بعض أهل العلم كما ترى ذهب إلى أن الشعبي يرى أن العم ليس محرما وعكرمة جعل العم مثل ابن العم حينما حكي قوله " لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما " فهل تخلع المرأة خمارها أمام ابن عمها؟!
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 11:02]ـ
وقال القرطبي: "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
!
أحسنتم والنقل صريح ولعلي أتوقف هنا عن نقاش المسألة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 11:08]ـ
بارك الله فيك أخي المقرئ للرجوع إلى الحق
وليس مرادي بالحق هنا صحة مذهب الشعبي بل مرادي بالحق صحة ما نسبته أنا للشعبي وعكرمة وسعيد بين جبير
وعلى كل نحن نبحث عن الحق حيث كان ولا يضرنا شيء طالما القصد سليم
ومازلت أقول بقوة مذهب الشغبي أصوليا واستدلاليا وإن كنت لا أجرؤ على الفتيا به فإن كان عند أحد من الإخوة ما يدل دلالة قوية على ضعف ذلك المذهب فليتحفنا به
ـ[مرحبا]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 09:55]ـ
الأخ مجدي، وفقه الله:
كلام الشعبي وعكرمة –رحمهما الله- محمول على كراهة كشف المرأة شعر رأسها أمام العم والخال، وكراهة نَظَر العم والخال إليه.
وقد أتى عن سعيد بن جبير، ما يفيد موافقته لقول الشعبي وعكرمة.
وهذا القول لم ينفرد الثلاثة به ...
والمسألة مدارها على سد الذرائع ...
(عن الشعبي أنه كره أن يُسِفَّ [يعني: يُديم] الرجل النظر إلى أخته وابنته).
وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر.
قال رحمه الله في موضع آخر:
(ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمَّى العم أبا، قال الله تعالى: ?نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل? وإسماعيل كان العم.
قال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما؛ فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال، فكره لهما الرؤية.
وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).اهـ
أما قول القرطبي (وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما).
أقول: قوله: (تبعان)
أظن أنه تحريف، صوابه: (ينعتان).
وبهذا التصويب، يصير المنقول عن عكرمة هاهنا، موافق لما أُسند عنه: (لأنهما ينعتان لأبنائهما).
ثم أرجو منك أخي الفاضل أن تتامل قول القرطبي:
(وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).
تأمل: (عند عمها أو خالها).
طيب، نفترض أن العم أو الخال، قد زارا المرأة في بيت أبيها، فهل كراهة الشعبي وعكرمة مستمرة؟
_______
ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
باب ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده.
والله أعلم.
¥