ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:09]ـ
فالدخول والخلوة لا يستلزمان النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين
إذا أين تعليل الشعبي وعكرمة إذا كان الوجه سيكشف؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:11]ـ
كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين
إذا كانت المسألة سترجع إلى قول من قال بجواز كشف الوجه فالمسألة أخذت منحى آخر لا علاقة له بهذه الآية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:30]ـ
نعم أخي الفاضل لكن أنا قلت ذلك حتى لا يفهم أن قول الشعبي يجيز الدخول والخلوة بلا نظر مطلقا بل أريد أن أوضح أن الدخول سواء بخلوة أو بغير خلوة لا يستلزم الكسف عن الزينة الباطنة ولا النظر لها
وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور؟؟
وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب؟؟
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:58]ـ
وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور؟؟
وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب؟؟
بارك الله فيكم
كثير من النصوص فيها استثناء ومع ذلك لم تدل على الحصر وهذا معروف وأمثلته كثيرة، والزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
وآية المحرمية في سورة النساء ظاهرة في بيان من يجوز لها أن تكشف له ومنهم العم والخال فإعمال الدليلين هو الأصل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 02:18]ـ
نعم أخي الفاضل الزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
لكن مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم حتى أن بعض العلماء مثل الشنقيطي عده من دلالة المنطوق لا المفهوم وعلى هذا إذا تعارض ظاهر نص مع مفهوم الحصر لا يصح أن يستثنى شيئا آخر وإلا لضاع معنى النفي والإثبات الذان قام مفهوم الحصر عليهما لكن يمكن الجمع بأن هذا في حالة وذاك في حالة أخرى لكن أن يقال يزيد على النص مطلقا فلا وإن كان في الأصل لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا!!
فالنص على الشيء لا يمكن تأويله البتة بخلاف الظاهر فإنه يمكن تأويله لكن بدليل
فلو جاء نص شرعي متعلق باسم من أسماء الأعداد مثل خمسة أو أربعة فلا يمكن تأويل ذلك العدد البتة بخلاف النص العام فهو ظاهر في الاستغراق وهو الأصل لكن يمكن صرفه عن ظاهره وتخصيصه لكن بدليل
فهكذا مفهوم الحصر يكاد يكون مثل اسم العدد نص لا يقبل التأويل ولا صرفه عن ظاهرة البتة
وهذا كما قلت راجع إلى تركيب اللغة ونوع الأسلوب المستخدم
فهذا هو تقرير استدلال من منع من إبداء المرأة زينتها لعمها ولا لخالها ولا لزوج ابنتها
أظن الإشكال واضح جدا الآن
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 02:12]ـ
يسرني أحبتي الكرام أن أشارككم نقاشكم النافع وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ..
الأخ الكريم الفاضل مجدي فياض ...
يشكل عليك الاستثناء في الاية عن قوله تعالى ( .. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ) إلخ الآية
ومداخلتي سوف تكون من شقين وهي عبارة عن نقولات من كلام أهل العلم ..
الشق الأول في معنى الزينة كما في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) وللعلامة الشنقيطي-رحمه الله-كلام نفيس أسوقه بتمامه و أكاد أجزم بأنكم قد اطلعتم عليه ولكن لا مانع من الإعادة لما فيها من الإفادة ..
يقول رحمه الله بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى الزينة: ( .. وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا:
¥