ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 12:02]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ مجموع الفتاوي 15/ 377 ـ:

وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة، أو عليها توجه الاحتجاب، بل وجب.

وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة، ولهذا قال تعالى {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} فقد تحصل الزكاة، والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى، وإذا كان النظر، والبروز قد انتفى فيه الزكاة، والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب، واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب.

قال الحافظ في الفتح:

فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَذْكُر فِي الْآيَة الْعَمّ وَالْخَال، فَالْجَوَاب أَنَّهُ اِسْتَغْنَى عَنْ ذَكَرهمَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَمّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة الْأَب وَالْخَال مَنْزِلَة الْأُمّ.

وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِهَا لِوَلَدَيْهِمَا، قَالَهُ عِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ، وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَع الْمَرْأَة خِمَارهَا عِنْد عَمّهَا وَخَالهَا، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُور.

وأؤكد عليك الرجوع لتوجيه المفسرين للآيات.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 10:17]ـ

أولا: أخي الفاضل أنا لم أقل بمذهب الشعبي ولا سعيد بن جبير ولا حتى أطبقه في حياتي العملية لكن قولهما عندي قوي لأن آية النور أسلوبها أسلوب حصر أي نفي وإثبات وهذا من أقوى أساليب المفهوم حتى أن بعض أهل العلم وهو الراجح عده من المنطوق مثل الشيخ الشنقيطي فيما أظن

ثانيا: لا يصح الاستدلال بحديث عائشة في عمها بالرضاع لأا غاية ما فيه جواز الدخول والدخول لا يستلزم إبداء الزينة ولا النظر فكما أن الأجنبي له أن يدخل على المرأة لكن بوجود محرم ولا يلزم من دخول الأجنبي مع المحرم إبداء الزينة ولا النظر فحديث عائشة يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر؟؟

عموما قولهما نظريا عندي قوي لكن هل هو في نفس الأمر كذلك؟؟ هذا هو محل الإشكال عندي؟ وهل يمكن تطبيقه لو فرض أنه صواب؟؟

في انتظار حل الإشكال

وجزاكم الله خيرا

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:19]ـ

الأمر ظاهر أن الشعبي وغيره لم يقصد المنع

والسؤال الذي يجب أن تتساءله مع نفسك:

فإن كان ليس للعم أولاد فهل يجوز له النظر؟

إن قلت لا = فقد أخطأ لأنك تجاوزت القول والتعليل

وإن قلت نعم = فأنت مطالب بالدليل

ثم إن التعليل ظاهر بأنه لا يتكلم عن التحريم:

فجارتكم في بيتكم تصف ابنتك لأولادها

بل أشد من ذلك العمة تصف ابنتك لأولادها

والخالة تصف ابنتك لأولادها

فما الفرق؟

أبدا لافرق بينهما

ثم العم وارث وكل من يرث من جهة النسب هو محرم

وأما كلام الشعبي وغيره فإنه يحمل على الأفضلية عندهم مع بطلان هذا القول

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:36]ـ

نعم أخي الفاضل تعليل الشعبي ضعيف بل وغير مطرد كما قلت

لكن لا يستلزم من ضعف تعليله ضعف قوله

وما الجواب على أن آية سورة النور ذكرت من يجوز إبداء الزينة لهم بمفهوم الحصر؟!

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:58]ـ

يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر؟؟

هذا تأويل بعيد فهي رضي الله عنها قالت: "بعدما نزل الحجاب" وأي معنى يُجِّوز الخلوة ويمنع النظر!

ولا أعرف أحدا قال بتفريقك هذا.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 12:34]ـ

ظاهر كلامي ليس معناه منع النظر مطلقا بل معنى الكلام وهو كلام الشعبي ألا ينظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين فالشعبي منعها من أن تخلع خمارها عند العم والخال

فالدخول والخلوة لا يستلزمان النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين

كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين

أما من قال بهذا القول قبلي فهو الشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير

على أني أعيد ما قلته سابقا: " أخي الفاضل أنا لم أقل بمذهب الشعبي ولا سعيد بن جبير ولا حتى أطبقه في حياتي العملية لكن قولهما عندي قوي لأن آية النور أسلوبها أسلوب حصر أي نفي وإثبات وهذا من أقوى أساليب المفهوم حتى أن بعض أهل العلم وهو الراجح عده من المنطوق مثل الشيخ الشنقيطي فيما أظن "

فأرجو الجواب عن أسلوب الحصر - نفي وإثبات - المذكور في سورة النور وما معنى هذا الأسلوب إذا أدخلنا فيه ما لم يذكر فيه؟!!

بارك الله فيكم

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:05]ـ

ثانيا: لا يصح الاستدلال بحديث عائشة في عمها بالرضاع لأا غاية ما فيه جواز الدخول والدخول لا يستلزم إبداء الزينة ولا النظر فكما أن الأجنبي له أن يدخل على المرأة لكن بوجود محرم ولا يلزم من دخول الأجنبي مع المحرم إبداء الزينة ولا النظر فحديث عائشة يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر؟؟

هل أفهم من ذلك أن ترى حرمة نظر الأخ من الرضاع لأخته من الرضاع وكذلك الأب من الرضاع ونحوهم؟! وهل قال الشعبي بذلك؟

ومن سبقك بهذا القول؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015