ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:05]ـ

مشرفنا السابق:)،

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1/ص72

وقال البخاري: حديث لا يصح

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:06]ـ

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

هذا الضابط اختلف فيه أهل العلم، ولكنهم اتفقوا على أن هذا الاختلاف لا يسقط أصل الاشتراط، فلا يصح أن أستند إلى الاختلاف في الضابط في إسقاط الشرط، وهذا أمر مطرد في كل موارد الشريعة، فكثير من الأمور متفق عليها في الجملة وإن وقع الاختلاف في تفاصيلها، فلا يصح الاستناد إلى الاختلاف في التفاصيل إلى إسقاط الأصل المتفق عليه.

بعض العلماء قال: الضابط: إمكان المشي فيه يوما وليلة؛ لأن هذا أقل مدة مشروعة المسح.

وبعضهم قال: ثلاثة أيام؛ لأن هذا هو المشروع في حق المسافر.

وبعضهم قال: ما جرى به العرف عند الناس.

وقد فهم بعض المعاصرين من قول العلماء (أن الضابط ما جرى به العرف) تجويز ذلك في الجوارب المعاصرة؛ لأنها يمسح عليها في عرف الناس الآن.

وهذا فهم واضح البطلان؛ لأن جريان العرف المقصود هو في المشي في الجوارب، وليس في المسح عليها، ومن المعلوم قطعا أن الناس لا تمشي في الجوارب المعاصرة ولا حتى عشرة أمتار!

وأما الاستدلال بحديث المسح على التساخين ففيه نظر من أوجه:

الأول: أن هذا تعليق للحكم بالمفهوم من اللقب، وهو مرجوح عند أكثر العلماء.

الثاني: أننا لو طردنا هذا الوصف لجوزنا المسح على القفازات، وهو خلاف الإجماع.

الثالث: أن تسخين القدم أمر إضافي، فبعض الناس تسخن قدمه بالجورب الرقيق، وبعضهم لا تسخن قدمه إلا بالجورب الثخين جدا، فلا يمكن تعليق الحكم على أمر غير منضبط.

الرابع: أن العصائب أيضا يحصل بها الدفء فلو كان الوصف المؤثر هو مطلق التسخين، لكان عطف العصائب على التساخين لغوا؛ فلا بد أن نقول إن المقصود بالتساخين شيء أخص من مطلق ما يسخن القدم، فلا تتم الدعوى.

والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:07]ـ

أمرٌ ثالث يتعلق بإنفاذ الماء:

ذكر النووي خلافاً عند الشافعية فيه، وأنَّ ثمة وجهين، وظاهر المذهب اشتراطه

وذكر بعض الحنابلة أنه ليس شرطاً، وقدَّمه ابن مفلح في الفروع، ونص عليه صاحب المنتهى

ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:11]ـ

مشرفنا السابق:)،

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1/ص72

وقال البخاري: حديث لا يصح

بارك الله فيك أخي حمد

لا أدري عن صحة هذا النقل

لكن في التاريخ الكبير للبخاري قوله: (سمع ثوبان)

ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:21]ـ

لا أستطيع أن أرسل لك رسالة خاصة.

فرّغ التانكي

ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:37]ـ

الشيخ الكريم أبو مالك نفع الله به

أدرجت مناقشتي في الاقتباس الآتي:

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

هذا الضابط اختلف فيه أهل العلم، ولكنهم اتفقوا على أن هذا الاختلاف لا يسقط أصل الاشتراط، فلا يصح أن أستند إلى الاختلاف في الضابط في إسقاط الشرط، وهذا أمر مطرد في كل موارد الشريعة، فكثير من الأمور متفق عليها في الجملة وإن وقع الاختلاف في تفاصيلها، فلا يصح الاستناد إلى الاختلاف في التفاصيل إلى إسقاط الأصل المتفق عليه.

لن نسقط الشرط، لكن المراد معرفة الضابط الأصح

وأظن أننا إن قلنا بأقل مسافة مذكورة عند الفقهاء، وكون الأرض أرضاً رملية لصح المسح على الجورب المعاصر، فإن صح هذا بطل الاحتجاج بالاتفاق في هذه المسألة

وأما الاستدلال بحديث المسح على التساخين ففيه نظر من أوجه:

الأول: أن هذا تعليق للحكم بالمفهوم من اللقب، وهو مرجوح عند أكثر العلماء.

أخالفك في هذا، بل الأظهر أنه مفهوم صفة

فهو كالطعام في النهي عن بيعه قبل قبضه، وقد نص بعض الأئمة على أنه مفهوم صفة

الثاني: أننا لو طردنا هذا الوصف لجوزنا المسح على القفازات، وهو خلاف الإجماع.

لا يَرِدُ مثل هذا، إذ اليدان حقهما الغسل على كل حال إجماعاً

والوصف الذي تضمَّنه لفظ (التساخين) مختص بالقدم كما هو ظاهر الحديث

فإنه ذكر العضوين اللذين يمسح على ما يلبس عليهما

الثالث: أن تسخين القدم أمر إضافي، فبعض الناس تسخن قدمه بالجورب الرقيق، وبعضهم لا تسخن قدمه إلا بالجورب الثخين جدا، فلا يمكن تعليق الحكم على أمر غير منضبط.

هذا لا يبطل صحة الوصف المذكور في نظري، إذ المرجع في هذا إلى العادة الغالبة

الرابع: أن العصائب أيضا يحصل بها الدفء فلو كان الوصف المؤثر هو مطلق التسخين، لكان عطف العصائب على التساخين لغوا؛ فلا بد أن نقول إن المقصود بالتساخين شيء أخص من مطلق ما يسخن القدم، فلا تتم الدعوى.

هذا أيضاً لا يَرِد، فإنه لو اكتُفِيَ بالتساخين عن العصائب لجاز المسح على جميع ما يغطَّى به الرأس

مما يسخنه، ومثل هذا لا يجيزه أكثر الفقهاء

فلفظ (العصائب) يدل على استبعاد بعض ما يغطى به الرأس مما لا يعصب ففارقَ لفظ التساخين من هذا الوجه

والله تعالى أعلى وأعلم.

أقوله على وجه المباحثة، وإلا فلم يسبق لي تحرير المسألة بشكل كاف

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015