ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 12:04]ـ

أولا: جزاكم الله خيرا على الإجابات

ثانيا: ليس معنى ميلي لتضعيف الحديث ألا يكون فائدة من الحوار بل بعض أهل العلم ضعفوا الحديث لكنهم وضعوا قيودا للجورب حتى يكون في معنى الخف فيمسح عليه

ثالثا: لو كان النعل كما وصفت أنه أشبه بالقبقاب فما معنى كلام أهل العلم عندئذ جورب منعلا أي أسفله نعل فعلى كلامك أخي الفاضل أنه جورب أدخلته في النعل أو جورب فوقه نعل , فما مراد أهل العلم بالجورب الذي أسفله نعل عندئذ

رابعا: اشتراط أهل العلم في الجورب أن يكون مستمسكا بنفسه قد يعترض عليه بعض المجيزين للمسح على الجورب في زماننا أنه لو كان من حد وحقيقة الجورب عند العرب أن يكون مستمسكا بنفسه فقط وأن الذي لا يستمسك بنفسه لا يسمى جوربا عند العرب فيقول لو كان هذا الفهم صحيحا فلم ذكر هذا القيد ألا وهو شرط الاستمساك اللهم إلا أن يقال هناك جوارب قد تسمسك بنفسها وجوارب لا تمسمك بنفسها عند العرب فيقول ولا دليل على شرط الاستمساك فيخلص بنتيجة أنه يجوز المسح على الجورب هذا الزمان , نرجو الرد على هذا الاستدلال

خامسا: قولك أخي الفاضل " والحذاء الذي نلبسه حاليا يمكن تسميته (نعلا) باعتبار أنه منعل، ويمكن تسميته (خفا) باعتبار أنه من جلد، ويمكن تسميته (خفا منعلا) " لكنك أخي الفاضل لم تجز المسح على (الحذاء) رغم تسميته خفا منعلا لأنه لم يغطي محل الفرض؟؟

سادسا: ابن حزم لم يشترط في الخفين أن يغطيا محل الفرض فأجاز المسح على الخفين المقطوعين أسفل الكعبين فما الدليل على اشتراط ستر محل الفرض إذ ليس هناك إجماع أعني لماذ لا يمسح على الحذاء سواء لبس أسفله جورب أم لا ولا يضر أن يكون الكعبين ظاهرين؟ نرجو الإفادة

سابعا: الجورب المجلد من أعلى ومن أسفل ما فائدة تسميته بجورب حينئذ إذ يصير خفا اسما وحكما وما فائدة هذا القيد عندئذ فهو طالما كان من جلد من أسفل ومن أعلى وغطى محل الفرض صار اسمه خفا

ثامنا: أحذية بعض العمال تكون من بلاستيك وهي تغطي محل الفرض فهل يقال يجوز المسح عليها قياسا على الخف - طبعا مع تضغيف حديث المغيرة -

تاسعا: أرجو ألا تمل من كثرة الاسئلة لكني أجدك عونا لي فبارك الله فيك

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 01:29]ـ

سأعود للجواب إن شاء الله تعالى

ولكن يجب أن تعلم أن الذين وضعوا شرط الاستمساك بنفسه ليسوا هم العرب! وليسوا هم الصحابة! وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم!

وإنما هذا شرط مستفاد من معنى الخف نفسه؛ لأن طريقة أهل العلم أنهم يقيدون المفاهيم حتى لا يأتي المتأخرون بما يخالف المتقدمين، فيضعون القيود المستفادة من معاني الألفاظ كما عرفوها عن العرب، ولا يلزم من شرطهم هذا أن يكون عند العرب ما يستمسك بنفسه وما لا يستمسك بنفسه، بل هذا كاشتراط إمكان تتابع المشي فيه، فهذا لا يعني أن العرب كان لديهم جوارب لا يمكن المشي فيها، وإنما المقصود أن هذا هو الوصف المعتبر في الخف؛ لكي لا يأتي أحد بشيء مستحدث يزعم أنه خف لمجرد تسميته بذلك.

أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة

وإلى لقاء

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 06:11]ـ

أكرمك الله وبارك فيك

أظنك تقصد أن هذا قيد توضيحي وبياني لا قيد احترازي , أليس كذلك؟؟

وفي انتظار باقي الإجابات

أرجو الأ تمل مني

وجزاكم الله خيرا

ـ[الغزال]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:00]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزى الله الأخ أبا مالك خيراً على إجاباته، وكذلك الأخ مجدي.

وأحببت أن أضع هنا ماقاله الشيخ العالم اسماعيل المجذوب حفظه الله في المسألة نقلاً من كتابه (صفحات مضيئة) ص 88 وما بعدها-الحاشية:

قد اجتهد بعض أهل العلم المعاصرين فترجح عندهم صحة المسح على الجوربين في الوضوء وإن كانا رقيقين كجوارب عصرنا، اعتماداً منهم على ما رأوه من صحة حديث الترمذي وعلى ماثبت عن بعض الصحابة من مسحهم على الجوربين.

وكلام العلماء في هذه المسألة له ثلاثة جوانب هي: اللغة وعلم الحديث وأصول الفقه:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015