ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:40]ـ

أخي سلمان بارك الله فيكم

الأخ أمجد وفقه الله لم يشكك فيما نقلت ولكن أراد أن يبين أن هناك قول آخر وهو قول الجمهور

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:41]ـ

و قال النووي رحمه الله ((شرح صحيح مسلم)) ((9/ 182)): قال القاضي: و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. و شذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة و لا خير فيه.

ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:42]ـ

معذرة أخي الحبيب كتب ردي قبل أن أرى ردكم

ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:47]ـ

ليتك أخي سلمان تذكر الخلاف وتجمع أقوال العلماء

حتى تحصل الفائدة المرجوه لأن نقل أقوال العلماء

هكذا مفرقه لا تجعل الآخر يلم بشتات المسأله

وكذلك لايستطيع طالب العلم أن يرجح القول الصحيح

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:51]ـ

أخي سلمان بارك الله فيكم

الأخ أمجد وفقه الله لم يشكك فيما نقلت ولكن أراد أن يبين أن هناك قول آخر وهو قول الجمهور

نعم،بارك الله فيكم أخانا الحبيب ...

ولكن أردتُ أن أوضح له:

ـ الشيخ عارف بالخلاف في كتب الفقه

ـ الشيخ يرى أن لا خلاف في الزواج بالنية الطلاق الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة.

والله أعلم.

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:55]ـ

ليتك أخي سلمان تذكر الخلاف وتجمع أقوال العلماء

حتى تحصل الفائدة المرجوه لأن نقل أقوال العلماء

هكذا مفرقه لا تجعل الآخر يلم بشتات المسأله

وكذلك لايستطيع طالب العلم أن يرجح القول الصحيح

http://saaid.net/عز وجلoat/Najeeb/13.htm

ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 08:12]ـ

ولعل أحسن من تكلم في المسأله حسب اطلاعي القاصر

الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور

وقد قرظ للكتاب كل من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله وبارك في عمره

والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك في عمره

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 08:00]ـ

هذه مقالة نشرتها في موقع الإسلام اليوم ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=2 4&catid=183&artid=9239) ، لعلها تفيد في مناقشة هذا الموضوع:

الحمد لله وبعد:

فإن الرجل قد تضطره ظروف عمله وحياته ـ سواءٌ كان متزوجاً أم عزباً ـ أن يسافر إما لطلب الرزق،أو للعلاج، أو للدراسة،أو غير ذلك من الأغراض، فإن كان متزوجاً فقد يصعب عليه نقل زوجته معه،وإن كان له منها أطفال فالأمر أشد.

فإن قيل لمثل هذا: لا تتزوج، فقد يقع في الحرام، خصوصاً إن كانت البلاد التي هو فيها تعج بالمغريات ـ وهو حال أكثر بلاد العالم ـ.

وإن قيل له: تزوج، ولو كان في نيتك أن تفارقها عند رجوعك، لكان هذا ـ على الأقل ـ أخف وأهون حالاً من الأولى.

ومن تأمل في صورة عقد النكاح بنية الطلاق،وجده لا ينقض ركناً ولا شرطاً من شروط النكاح، ولأجل هذا أباحه جماهير الفقهاء.

والذين وقفت على كلامهم ممن منعوا هذا النوع من النكاح،إنما منعوه لأمر خارج عن عقد النكاح، كالتعليل بأنه غش،أو أنه ينافي حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ... )،أو أنه يشوّه صورة الإسلام في نفوس الكفار.

وهذا ـ إن ثبت ـ فهو يقضي بالتحريم لا البطلان، مع أن كثيرا من المانعين والمجيزين لا يفرقون بين صورة وأخرى، مع ما يترتب على ذلك من اختلاف في الحكم.

وما أود ذكره في هذه العجالة، سألخصه في الآتي:

أولاً: ينبغي تحرير صورة الزواج بنية الطلاق التي تكلم عليها الفقهاء قبل الخوض في التفاصيل؛ ليحسن الرد إليها عند الاختلاف.

ثانياً: الصورة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم هي: أن يسافر الإنسان لغرض صحيح كالتجارة،أو طلب العلم، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لمدة طويلة، فيخشى على نفسه العنت ـ وهو الوقوع في الحرام ـ فيتزوج امرأة بنية تطليقها إذا عزم على مفارقة تلك البلد.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015