ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 06:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا صالح الفوزان لـ (الجزيرة): «الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه»
فنَّد فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما تردد بين الأوساط حيال الفتوى التي أُطلقت مؤخراً بشأن الزواج بنية الطلاق .. وأثارت حولها جدلاً واسع النطاق .. وفي غضون ذلك أكد الشيخ الفوزان في تصريح خص به (الجزيرة) إن الزواج بنية الطلاق انتهى الآن بآثاره السيئة .. موضحاً في هذا السياق بأنه لا يجوز بقاؤه.
وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء. وفي سياق آخر اعتبر الشيخ الفوزان في معرض تصريحه عقب افتتاحه لملتقى (سفينة النجاة) والذي ينظمه جامع عثمان بن عفان شمال الرياض وضمن نشاطه الدعوي ويشارك فيه نخبة من العلماء والمشايخ في إلقاء العديد من المحاضرات الدينية القيمة .. اعتبر المساجد بيوت الله وهي منطلق الدعوة والحسبة والخير كله .. وقال: نحن ولله الحمد في نعمة ما دامت هذه المساجد تقوم بأعمالها ونشاطاتها الخيرية داعياً الله عز وجل أن يزيدها خيرا ورفعة ونشاطاً.
[صحيفة الجزيرة] الأثنين 21 ربيع الأول 1428 العدد 12611
http://www.al-jazirah.com/276964/lp1d.htm
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:03]ـ
وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء
جزى الله الشيخ خير الجزاء ومتع به
ومن ذهب الى الجواز اشترط عدم التوسع وفتح الذريعة في ذلك وبعضهم صحح العقد مع الإثم من أجل ما فيه من الغش والاستغلال
بعيدا عن الراجح في هذه المسألة
الذي أردت أن أنبه عليه _ وهو مشهور في كتب الفقه _ أن الجمهور على جواز هذا النكاح وصحة العقد فيه ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله وانتصر أبو العباس لمذهب الجمهور في مجموع الفتاوى
وأطن أن كلام الشيخ حفظه الله _ الكلام الذي اقتبسته _ إذا كان عن هذه المسألة ففيه نظر لأن الجمهور على خلافه
لكن لعلّ في الكلام اختصارا أو نحوه فليحرر كلام الشيخ حفظه الله
والله أعلم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إليك بعض فتاوى شيخنا صالح حول الزواج بنية الطلاق:
* أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج بنية الطلاق بحيث يسافر من أراد الزواج إلى بلاد غير محافظة بنية الزواج، وقد افتتن بهذا كثير من الذين ظاهرهم الصلاح، والسؤال: ما حكم هذا الزواج، وما توجيه فضيلتكم؟
http://www.alfawzan.ws/صلى الله عليه وسلمlFawzan/sounds.aspx?url=/صلى الله عليه وسلمlFawzan/sounds/00453-25.ra
* أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ وهل هو مثيل للمتعة؟
http://www.alfawzan.ws/صلى الله عليه وسلمlFawzan/sounds.aspx?url=/صلى الله عليه وسلمlFawzan/sounds/00606-30.ra
أحسن الله إليكم يقول السائل: ما صحة نسبة الفتوى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه أجاز الزواج بنية الطلاق للضرورة، خاصة الذين يدرسون في الخارج؟
http://www.alfawzan.ws/صلى الله عليه وسلمlFawzan/sounds.aspx?url=/صلى الله عليه وسلمlFawzan/sounds/00223-51.ra
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:32]ـ
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء , منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط , كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته , وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله , ليس في ذلك مشارطة.
أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء , ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح اهـ.
المصدر: ((مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله تعالى -)) (ج5/ ص 42)
¥