ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[17 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:05]ـ
اولا / احمد الله تعالى على ان من علي بالمشاركة والتسجيل في هذا المنتدى العلمي المبارك واسأله سبحانه ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الفقه في دينه
ثانيا / جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن على طرح مثل هذه المسائل النافعة
ثالثا / بالنسبة للمسألة: تبين لي من خلال قراءة اجوبة الاخوة الافاضل ان الأظهر - في نظري - والله اعلم ان صلاته صحيحة ولا يعيد ما دام قد خرج عليه الوقت
ومثل هذا يعذر بالجهل - وفعله ادنى من فعل ابي ذر رضي الله عنه لما كان يجنب ولا يصلي وكذا عمرو وعمار لما اجنبا0000 ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء اوالاعادة الى اخر ما هو معلوم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وتعليله لذلك بالجهل وكون من اتقى الله ما استطاع فادى ما عليه فانه لا يؤمر بالاعادة على الصحيح كما رجحه رحمه الله
وهنا يبرز سؤال مهم: فكما هو معلوم من كلام اهل العلم في انه لا يعذر بالجهل من كان في الحاضرة وامكنه سؤال اهل العلم 0000 ولكن اذا تأملت قصة ابي ذر وكذا المسيء في صلاته وغيرهما وجدتهما كذلك , ومع ذلك عذرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل , مما يدل على ان هذا الضابظ لا يمكن القول به على سبيل العموم (_ الا على رأي من يقول ان ذلك من باب ضبط الفتوى وضبط الناس - ولكن هذا قد يقبل في حقوق الناس ولا يقبل في حقوق الله تعالى -) ولكن قد يحمل ذلك على التفريط في السؤال , فتكون المسألة نسبية تختلف من شخص لاخر
وهذا في الحقيقة هو مناط مسألتنا
ولكن ايضا اذا تأملت في ضبط ذلك بالتفريط وجدته غير منضبط ايضا , ففي مسألتنا هذه فاما ان يكون هذا الرجل قد تقرر عنده ان صلاة الجمعة ثلاثا في الاصل واما لا , فان كان الاول فهو معذور لأنه مقتنع بهذا ديانة فكيف يتصور منه التفريط في السؤال وذلك لعدم وجود الدافع على السؤال في الاصل فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة الا في الوقت
وان كان قد أخطأ في مسألة القضاء فقط فظن ان من فاتته ركعة من الجمعة فانه يقضيها ثلاثا (وهذا هو الظاهر لعدم تصور الاول من مثله) فهذا ايضا يقال فيه اما ان يكون قد تقرر ذلك عنده واما لا فان كان الاول فلا يؤمر بالاعادة الا في الوقت
وان كان قد اجتهد من عنده (وهذا هو الظاهر لأنه سأل بعد ذلك) فهذا قد يقال انه اجتهد كما اجتهد عمار رضي الله عنه , ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء - اذ لا يمكنه السؤال وهو يصلي كحال عمار فانه كان بعيدا ولم يتمكن من السؤال حتى رجع , او يقال ان كان سأل في الوقت فيؤمر بالاعادة لامكان الاتيان بالصلاة على وجهها المشروع كما امر المسيء في صلاته بالاعادة
وهل يقال اذا لم يسأل في الوقت: انه مفرط ام لا؟ يحتمل الامرين ويحدده الاستفصال منه.
واذا تعين في حقه الاعادة فهل يعيدها ظهرا - كما في الأظهر عندي - او ركعتين - وفيه وجاهة - على الخلاف المعروف
فاذا تقرر ذلك , فان القول بالعذر بالجهل مطلقا من دون استفصال - كما ذكره الاخ الفاضل عبدالله الشهري - وجيه جدا , وهذا هو منشأ الخلاف ومحك المسألة والله اعلم
ـ[السميحاني]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 04:06]ـ
سئلت عن هذا أمس بعد صلاة التراويح فقلت بأن الصلاة صحيحة لأنه جاء بالواجب وزيادة وهو معذور لجهله لأنه قال أول مرة تمر به هذه الحالة ... والله الموفق ..
ـ[ابن القطان]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 09:01]ـ
على المذهب صلاته باطلة.
ـ[ابن القطان]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 09:04]ـ
أخ السيحماني كلامك في غاية البطلان.
إنما م أجازها فللجهل، فيعذر لجهل. ثم هل يعذر للجهل إذا كان يمكنه الاتيان بالفائت؟
ابن عثمين و تلامذته على أن إن كان يمكن التدارك أتى الفائت.
والصحيح أن ذا التفريقَ لا دليل عليه.
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 06:28]ـ
قال الشيخ عبدالله الفوزان وفقه الله تعالى في كتابه: فقه الدليل (2/ 299):
¥