ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 02:12]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إليكم (دراسة -صوتيًا -) لصاحب الفضيلة العلامة د. سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله تعالى- حول هذا الموضوع:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34552
والله الموفق.
ـ[النجم]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:29]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه التعِليم المبارك ..............
لكن سألت أحد طلاب العلم بعد طرحي للسؤال في المنتدى ......
فقال لي بعض أقوال أهل العلم فيها ..... ثم قال حتى أن فيه رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك لا لغيرك .........
فهل تثبت هذه الرواية .... ولماذا الإختلاف مع وجود الدليل ......... !
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:00]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه التعِليم المبارك ..............
لكن سألت أحد طلاب العلم بعد طرحي للسؤال في المنتدى ......
فقال لي بعض أقوال أهل العلم فيها ..... ثم قال حتى أن فيه رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك لا لغيرك .........
فهل تثبت هذه الرواية .... ولماذا الإختلاف مع وجود الدليل
......... !
وجزاك ربي خيراً وبارك فيك
-ولعلك تراجع هذا الشيخ وتسأله عن مصدر هذه الرواية، فلم أقف عليها في بحثي
-أما سبب الاختلاف، فهو اختلاف ظواهر الأحاديث
ولذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت أفهام العلماء في التوصل إلى مراد الشارع
وهذا من الاجتهاد الذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 10:01]ـ
بارك الله فيكم جميعا وإليكم بحثا متواضعا نشرته في منتدى المعالي قسم العاصمة قبل زمن قصير
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن منه.
شرعا: إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق المص أو غيره.
وهنا المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي وهو من النوادر, لأن العادة أن يكون المعنى اللغوي أعم. (ذكره العلامة ابن عثيمين).
الأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم ... ) إلى قوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق على صحته (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
والمحرم من الرضاع:
القول الأول: خمس رضعات, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
وهذا المشهور عن أحمد ومذهب الشافعي.
وهذه الآية من نسخ التلاوة دون الحكم.
القول الثاني: لم يشترطوا عددا معينا, بل مطلق الرضاع وهذا قول مالك ويروى عن بن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعرة بن الزبير والزهري وهو مذهب الظاهرية. لعموم الآية.
القول الثالث: المحرم ثلاث رضعات. وممن ذهب لهذا القول أحمد في رواية وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبوثور وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الربير وغيرهم. لحديث (لا تخرم المصة ولا المصتان)
والراجح هو القول الأول للحديث ولغيره من الأحاديث.
واختلف القائلون باشتراط الخمس رضعات ما هي؟
القول الأول: خمس مصات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة ولا المصتان) فعلق الحكم على المص. وعلى هذا قد يثبت الحكم في ثلاث دقائق.
القول الثاني: خمسة أنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) والإملاج إدخال الثدي في فم الصبي.
القول الثالث: خمس وجبات, كما يقول: خمس أكلات فلابد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة.
وهذا ظاهر اختيار ابن القيم واختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين.
قال ابن عثيمين: (ولذلك كان هذا القول هو المتمشي على القواعد والأصول).
بقيت مسألة وهي عنوان المقال وهي هل رضاع الكبير ينشر الحرمة:
القول الأول: أن يكون الرضاع المعتبر في الحولين.
حكاه ابن الوزير وغيره اتفاقا. لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام).
القول الثاني: أن العبرة بالفطام. سواء كان في الحولين أو بعده, وما كان في الحولين بعد الفطام فليس بمؤثر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ويرجحه ابن عثيمين.
القول الثالث: أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة حتى لو كان الراضع اكبر من المرضعة. دليلهم الإطلاق في الآية (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولقصة سالم مولى أبي حذيفة فقد تبناه حتى كان كابنه تماما, فلما أبطل الله التبني صار سالمم أجنبيا من سلهة زوجة أبي حذيفة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي لأن سالما كان يقضي لهم الحوائج ويدخل عليهم ويكلمهم وقد بلغ مبلغ الرجال فلما بطل التبني كأنه صار في نفس أبي حذيفة شيء. فقال عليه الصلاة والسلام (أرضعيه تحرمي عليه) الحديث في صحيح مسلم.
وجاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يؤثر وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد (قلت: وفي نسبتة لليث فيه نظر) وابن حزم.
] وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين (أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال: يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة) [.
تفسير ابن كثير ج1/ص284.
وسوف أنقل لكم-إن شاء الله- كلام أهل العلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة.
¥