ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 07:07]ـ
حياك الله أخي أبا عبدالله
ورحم الله الشيخ وأعلى منزلته
ولا يبدو لي صحة ما ذكره الشيخ رحمه الله، بل في نظري أنَّ تقرير الشيخ محمد أقرب
وأما مسألة دفع الصائل فقد ذكرتها على لسان بعض المنافحين عن القول بالجواز، كما سمعت هذا من أحدهم
وهو من مشايخي الأفاضل
وللنظر في هذه المسألة مجال
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:08]ـ
تحية للجميع ...
سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات لأن الكهرباء نوع من النار، والاستدلال بأن هذا دفع صائل بعيد، وليس خاف عليكم أحكام دفع الصائل وأين الصائل من البق أو البعوض، والصائل هو الذي يخشى منه الهلكة ونحوها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...
أخي الموفق الحمادي، والأخ الفاضل أبا عبدالله:
بعض الباحثين جعل الكهرباء من جنس النار، اعتمادا على قوله تعالى {أيَوَدّ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}.
فسمى الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق "ناراً"، وأخبر أنها "تحرق"، ولعل هذا يضيف بعداً جديداً للنقاش والنظر. فضلاً راجع البحث الآتي:
http://www.nooran.org/O/8/8(8).htm
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 09:16]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب أبا شهد على هذه الإضافة المفيدة
وقد أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على تقدير كون الصعق إحراقاً بالنار
كما نقله الأخ الشيخ عبدالرحمن وفقه الله في الاقتباس الآتي:
ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها ...
بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 08:08]ـ
/// السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
الذي يظهر والعلم عند الله أنَّ كلام الشيخ ابن عثيمين أقرب، لوجوه:
الأول: ما ذكره الأخوة؛ من كون الكهرباء ليست نارًا في الأصل، ولا تفعل فعلها في غالب الأحوال من الإحراق.
الثاني: ما (قد) يحصل من الإحراق -لو كان واقعًا- بسبب الكهرباء أو غيره =فهو تبعٌ لا استقلالٌ، ويجوز في ذاك ما لا يجوز في هذا.
/// ولو كان كلُّ إحراق غير جائزٍ ولو كان غير مقصودٍ أصلًا، وقد يحصل أو لا يحصل =فهذا ينسحب -قياسًا- على كثيرٍ من الأسلحة الحربيَّة المعاصرة التي لم تصنع للقتل بالإحراق، إذ قد تصيب بالإحراق تبعًا، كالقنابل والمقذوفات والصواريخ، ولا أظنٌّ قائلًا يقول به، نظرًا لقضيَّة التَّبعية والاستقلال المتقدِّم ذكرها.
الثالث: إنْ لم يمكن قتل الحشرة إلَّا بالإحراق ففي الرُّخصة حديث قتل النَّبيِّ للنَّمل حرقًا كما ذكر المشايخ، إذ لم يُعَاتب على أصل نوع القتل وإنَّما عوتب على تعدِّي القصاص عمَّن يستحقُّه.
/// وقد نوقش هذا الحديث بكونه من أخبار بني إسرائيل، وفي الاحتجاج به خلافٌ .... الخ.
¥