ـ[محب الصالحين]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 02:50]ـ

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في منهاج المسلم ص 148:

المادة الثانية: فيما ينبغي في الاستجمار و الاستنجاء

1 - أن لا يستجمر بعظم أو روث، لقوله صلى الله عليه و سلم: " لا تستجمروا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ". و لا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال أو كورق و نحوه و لا بما كان ذا حرمة كمطعوم لأن تعطل المنافع و إفساد المصالح حرام

ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 07:43]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ الفاضل آل عامر

سأسأل سؤالاً من باب المدارسة فقط إذا أذنتم لى

بخصوص قولكم

اقتباس:

لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل، ولكن التعبد بالإزالة.

هل معنى هذا أنه بدلاً من الماء يصح الاستنجاء بأى سائل كالنبيذ أو البنزين أو .... طالما أنقى المحل

دمتم بخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015